المادة 2
مادة 2: ان الضريبة المفروضة على الاشتراكات المقطوعة التي يتناولها المحامون وفقا للمواد الرابعة والخامسة والسادسة من قانون 22 حزيران سنة 1938 تستوفى بالاستناد الى جداول تكليف تنظم وتوضع موضع التحصيل وتجبى وفقا للاصول المتبعة فيما يتعلق بالضرائب المباشرة