المادة 1
مادة 1: ان الضريبة المفروضة على اجور المحامين وفقا للمادتين الثانية والثالثة من قانون 22 حزيران سنة 1938 تدفع وفقا للطريقة المتبعة في المرسوم عدد E/730 تاريخ 13 تموز سنة 1936 القاضي بتنظيم كيفية دفع الرسوم والنفقات والامانات القضائية
مرسوم Decree No. 2649 22/06/1938
مادة 1: ان الضريبة المفروضة على اجور المحامين وفقا للمادتين الثانية والثالثة من قانون 22 حزيران سنة 1938 تدفع وفقا للطريقة المتبعة في المرسوم عدد E/730 تاريخ 13 تموز سنة 1936 القاضي بتنظيم كيفية دفع الرسوم والنفقات والامانات القضائية
مادة 2: ان الضريبة المفروضة على الاشتراكات المقطوعة التي يتناولها المحامون وفقا للمواد الرابعة والخامسة والسادسة من قانون 22 حزيران سنة 1938 تستوفى بالاستناد الى جداول تكليف تنظم وتوضع موضع التحصيل وتجبى وفقا للاصول المتبعة فيما يتعلق بالضرائب المباشرة
مادة 3: لكي يحصل المحامي صاحب الشأن على التنزيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون 22 حزيران سنة 1938 يتوجب عليه ان يقدم الى محاسب المنطقة بعد 31 كانون الاول وعلى كل قبل انقضاء اجل التلاشي القانوني تصريحا مرفقا بالوصولات المثبتة للمبالغ التي سبق له ان دفع خلال السنة التي انقضت عن قضايا داخلية ضمن نطاق الاجور المقطوعة وذلك وفقا للمادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور يطرح مجموع هذه المبالغ بعد التثبت من صحته من اول جدول تكليف ينظم بعد تقديم التصريح
مادة 4: يتخذ وزير المالية قبل 30 حزيران سنة 1938 ووفقا للاصول المتبعة, قرارا بتنزيل ذمم التمتع المتحققة على المحامين عن مدة لاحقة لتاريخ 30 حزيران سنة 1938
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 22 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون