The whole text

مرسوم رقم 2649 تاريخ 22/06/1938 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لكي يحصل المحامي صاحب الشأن على التنزيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون 22 حزيران سنة 1938 يتوجب عليه ان يقدم الى محاسب المنطقة بعد 31 كانون الاول وعلى كل قبل انقضاء اجل التلاشي القانوني تصريحا مرفقا بالوصولات المثبتة للمبالغ التي سبق له ان دفع خلال السنة التي انقضت عن قضايا داخلية ضمن نطاق الاجور المقطوعة وذلك وفقا للمادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور يطرح مجموع هذه المبالغ بعد التثبت من صحته من اول جدول تكليف ينظم بعد تقديم التصريح

المادة 3 من مرسوم رقم 2649 تاريخ 22/06/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186227/article/3/