المادة 4
مادة 4: يتخذ وزير المالية قبل 30 حزيران سنة 1938 ووفقا للاصول المتبعة, قرارا بتنزيل ذمم التمتع المتحققة على المحامين عن مدة لاحقة لتاريخ 30 حزيران سنة 1938
مرسوم رقم 2649 تاريخ 22/06/1938 In force
مادة 4: يتخذ وزير المالية قبل 30 حزيران سنة 1938 ووفقا للاصول المتبعة, قرارا بتنزيل ذمم التمتع المتحققة على المحامين عن مدة لاحقة لتاريخ 30 حزيران سنة 1938
المادة 4 من مرسوم رقم 2649 تاريخ 22/06/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186227/article/4/