The whole text

قرار رقم 84 تاريخ 23/06/1938 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب ان يذكر بصورة صريحة في رخصة السير المعطاة وفقا للمادة 33 من القرار عدد 15/L.R. تاريخ 18 كانون الثاني 1934 صفة الناقل او مهنته ونوع البضاعة المرخص للسيارة بنقلها دون غيرها وعند الاقتضاء المسافة التي يرخص لها في قطعها يجب على اصحاب سيارات النقل الخاص الكبير او الصغيرة المسجلة قبل تاريخ هذا القرار ان يطلبوا قبل 31 كانون الاول 938 من دائرة الاشغال العمومية التي قامت بالتسجيل ذكر هذه الشروح على رخصة السير المعطاة لكل سيارة من سياراتهم وعليهم ان يقدموا للدائرة المذكورة في المهلة التي تعينها لهم جميع المعلومات والاثباتات التي تراها لازمة

المادة 2 من قرار رقم 84 تاريخ 23/06/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186244/article/2/