The whole text

قرار رقم 84 تاريخ 23/06/1938 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يستوفى عن تسجيل سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة وفقا لهذا القرار لمصلحة الدول الجاري فيها التسجيل وعلاوة عن الرسوم الحالية رسم خاص قدره 100 ل.ل.س . عن كل طن من المشحونات النافعة وتزاد كسور الطن حتى تبلغ المئة كيلو غرام التي فوقها ويستوفى عنها رسم بنسبة 10 ل.ل.س . عن كل 100 كيلوغرام والرسم الادنى الواجب استيفاؤه عن كل سيارة هو 100 ليرة ل.س . لا تخضع لهذا الرسم مركبات الشحن الصغيرة والدرجات البخارية ذات الثلاثة دواليب الخ... التي يكون مشحونها اقل من 500 كيلوغرام والتي تقوم بالنقل داخل المدن فقط

المادة 3 من قرار رقم 84 تاريخ 23/06/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186244/article/3/