The whole text

قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: لا يطلب من مستلمي الطرود غير التجارية تصريح كتابي عنها. وتقرر مصلحة الجمارك الرسوم المستحقة عن تلك الطرود لدى اطلاعها على البيانات (الفواتير) وغيرها من الأوراق التي يقدمها أصحابها وذلك بحسب أسعار الجملة في السوق على ظهر الشهادات التي يقدمها الشاحنون للجمرك والتي تربط ببياناتها شحن الطرود البريدية وتسلم مصلحة البوسطة تلك الشهادات إلى مصلحة الجمارك التي بعد أن تقيد كشهادات واردة في سجل خاص كل التي يجب أن يشرح على ظهرها بيان يختص بتحصيل الرسوم تحفظها في خزانة أوراقها كأنها تقدرت رسومها فعلا.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186266/article/7/