The whole text

قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: إن البيان العمومي عن كل إرسالية من الطرود بدون استثناء الذي يقرره الجمرك طبقا للشروط المبينة بالمادة الثالثة يجب أن يراجع ويوقف حسابه كما يجري في إجراءات بيان البضائع البحري (مانيفستو) بأرقام شهادات الواردات والإيرادات. وكل طرود البوستة الواردة ما عدا الطرود المرسلة إلى ضباط وجنود جيش الشرق الخاضعة لقانون خاص بها يجب أن يعطى بها بدون استثناء وصولات جمركية بعد استيفاء قيمة الرسوم.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186266/article/8/