The whole text

قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يمنح لكل مستخدم سنويا إذا سمحت بذلك أشغال الإدارة إجازة خمسة عشر يوما براتب كامل لأشغال شخصية. فإذا لم ينتفع المستخدم بتلك الإجازة السنوية مدة ثلاث سنين يمكن منحه إجازة شهر بالشروط عينها. أما في حالة المرض التي يقررها طبيب الجمرك في بيروت وفي الجهات الأخرى أحد الأطباء المقبولين لدى المصلحة فيمكن منح المستخدمين إجازات براتب كامل لا يمكن أن تتجاوز الثلاثة أشهر ويمكن تمديد هذه الإجازات لثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب بعد تقديم الشهادات الطبية. فإذا إنقضت مدة الستة أشهر ولم يعد المستخدم إلى العمل يحال إلى الاستيداع بلا راتب إلى أن تسمح له حالته الصحية العود إلى مزاولة أعماله.

المادة 7 من قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/186273/article/7/