المادة 8
مادة 8: أما يحسم من الرواتب للتقاعد وما يتعلق بمعاشات التقاعد فمستخدمو الجمارك يخضعون في هذا الشأن للقوانين عينها التي يخضع لها الموظفون الآخرون المحليون في سوريا ولبنان. إلا أن متوظفي الجمارك من الدرجات العليا ومتوظفي الأقلام نظرا لوظائفهم الشاقة يمكنهم أن يطلبوا إحالتهم إلى التقاعد حينما يبلغون الستين من عمرهم ويكون قد قضوا حينئذ ثلاثين سنة في الخدمة الفعلية. ولا يجوز في أية حالة كانت إبقاء الموظف الذي يبلغ سن الستين في وظيفته. فإذا لم يكن قد قضى وهو في هذا السن مدة الثلاثين سنة القانونية في الخدمة فيخصص له راتب تقاعد بنسبة مدة الخدمة التي يكون قد قضاها بشرط أن لا تقل هذه المدة عن عشرين سنة. ويمكن إحالة المتوظفين إلى التقاعد إذا كانوا قد قضوا ثلاثين سنة في الخدمة ولو أنهم لم يبلغوا السن القانوني وذلك في حالة إلغاء الوظيفة أو في حالة عدم مقدرتهم الصحية أو الأدبية على تأدية الأعمال. أما مستخدمو الجمارك في الخدمة العاملة فينزل عدد سني الخدمة التي تخولهم الحق بالحصول على راتب التقاعد إلى خمس وعشرين سنة وحدسن الستين إلى خمسة وخمسين سنة.