المادة 1
مادة 1: يؤلف المستخدمون المحليون لجمارك سوريا ولبنان من: (أ) كبار الموظفين في الإدارة والمراقبة. (ب) إدارة الأقلام أو التحصيل. (ج) إدارة الحراسة أو «البريكاد». (د) المستخدمين المساعدين. (أ) كبار الموظفين في الإدارة والمراقبة. يندمج في هذه الفئة المدير ورئيس القسم ورئيس المحاسبة ورئيس قلم الإدارة رئيس الكشف وكبار الكتاب. (ب) إدارة الأقلام أو التحصيل. يندمج في هذه الفئة المثمنون والمحققون والمفتشون وكتاب الحسابات وكبار أمناء الصندوق والكتاب والممركون وصغار إمناء الصندوق والمستكتبون والخدمة والحجاب. (ج) إدارة الحراسة. يندمج في هذه الفئة رؤساء الحراس ورؤساء النوتية والحراس وخفر السواحل والحراس الخيالة والنوتية والنساء الكشافات. (د) المستخدمون المساعدون. يندمج في هذه الفئة المستخدمون المعينون بصفة مؤقتة الذين لم يستوفوا شروط السن المقررة لقبولهم قانونا ضمن هيئة مستخدمي الجمارك. وهم يصفون من الحسم الشهري للتقاعد الذي لا حق لهم به ويتناولون رواتبهم بحسب الوظائف التي يقومون بها ويمكن فصلهم بلا تعويض على شرط أن ينذروا قبل فصلهم بلا تعويض على شرط أن ينذروا قبل فصلهم بشهر واحد. يكون توزيع كل المستخدمين في درجات مناصبهم ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية. تدفع كل رواتب مستخدمي الجمارك مع الضم الناجم عن تغيير أسعار العملة طبقا لما نص عنه القرار عدد 1205 المؤرخ في 17 نيسان 1920 ويضاف إلى تلك الرواتب من أول كانون الثاني 1921 تعويض غلاء المعيشة ما عدا رواتب مستخدمي بيروت التي ضم إليها نصف ذلك التعويض وظل النصف الآخر بصفة تعويض استثنائي عن غلاء المعيشة.