All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 652 20/01/1921

قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
652
Date
20/01/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 26-29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 652 تاريخ 20/01/1921 (قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المستخدمون المحليون لجمارك سوريا ولبنان من: (أ) كبار الموظفين في الإدارة والمراقبة. (ب) إدارة الأقلام أو التحصيل. (ج) إدارة الحراسة أو «البريكاد». (د) المستخدمين المساعدين. (أ) كبار الموظفين في الإدارة والمراقبة. يندمج في هذه الفئة المدير ورئيس القسم ورئيس المحاسبة ورئيس قلم الإدارة رئيس الكشف وكبار الكتاب. (ب) إدارة الأقلام أو التحصيل. يندمج في هذه الفئة المثمنون والمحققون والمفتشون وكتاب الحسابات وكبار أمناء الصندوق والكتاب والممركون وصغار إمناء الصندوق والمستكتبون والخدمة والحجاب. (ج) إدارة الحراسة. يندمج في هذه الفئة رؤساء الحراس ورؤساء النوتية والحراس وخفر السواحل والحراس الخيالة والنوتية والنساء الكشافات. (د) المستخدمون المساعدون. يندمج في هذه الفئة المستخدمون المعينون بصفة مؤقتة الذين لم يستوفوا شروط السن المقررة لقبولهم قانونا ضمن هيئة مستخدمي الجمارك. وهم يصفون من الحسم الشهري للتقاعد الذي لا حق لهم به ويتناولون رواتبهم بحسب الوظائف التي يقومون بها ويمكن فصلهم بلا تعويض على شرط أن ينذروا قبل فصلهم بلا تعويض على شرط أن ينذروا قبل فصلهم بشهر واحد. يكون توزيع كل المستخدمين في درجات مناصبهم ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية. تدفع كل رواتب مستخدمي الجمارك مع الضم الناجم عن تغيير أسعار العملة طبقا لما نص عنه القرار عدد 1205 المؤرخ في 17 نيسان 1920 ويضاف إلى تلك الرواتب من أول كانون الثاني 1921 تعويض غلاء المعيشة ما عدا رواتب مستخدمي بيروت التي ضم إليها نصف ذلك التعويض وظل النصف الآخر بصفة تعويض استثنائي عن غلاء المعيشة.

المادة 2

مادة 2: يعين كبار الموظفين في الإدارة والمراقبة بموجب قرار يصدره القومسير العالي بناء على اقتراح المستشار المالي. أما بقية المستخدمين فيعينون بموجب أمر يصدره مدير التفتيش الجمركي في سوريا ولبنان بناء على اقتراح مدير جمارك بيروت. إن مستخدمي الجمارك بلا استثناء يعطي رؤساء دائرتهم بيانات فردية عن كيفية أشغالهم وسلوكهم وعن النتائج التي حصلت من أعمالهم وعن جدارتهم في القيام بوظائفهم.

المادة 3

مادة 3: ينتخب المديرون من رؤساء الأقلام أو الأقسام من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية الذين يكونون قد قضوا في هذه الدرجة سنتين على الأقل. ينتخب رؤساء الأقلام والأقسام من المثمنين وكبار المحققين أو الكتبة المحاسبين من الأربع درجات الأولى والمقيدين في جدول الترقي لتلك الوظائف. أما الوظائف الأولية للكتبة والممركين وأمناء الصندوق فلا يتقلدها سوى المترشحين الذين لا تزيد أعمارهم عن ثلاثين سنة بعد أن يكونوا قد فازوا في امتحان القبول الذي ستعلن شروطه في ما بعد. وتعطى وظائف الحراس وخفر السواحل والنوتية بلا امتحان على شرط أن يعرف طلابها الذين لا يحوزان تزيد أعمارهم عن الثلاثين سنة القراءة والكتابة وأن يكونوا أقوياء البنية وأن يقدموا ضمانات أكيدة عن حسن سلوكهم.

المادة 4

مادة 4: إن الترقي من فئة إلى الفئة التي تليها يتم بالانتخاب فقط وذلك بعد أن يكون اسم المترقي قد أدرج في جدول الترقي. ولا تخول الأقدمية الحق للترقي من وظيفة إلى أعلى منها. أما الترقي من درجة إلى درجة أي الترفيع إلى راتب أعلى في نفس فئة من الفئات فيكون تارة بحسب الأقدمية وطورا بالانتخاب. لا يمكن ترقية أي مستخدم كان إلى وظيفة أو إلى درجة أعلى إلا بعد أن يكون قد قضى على الأقل ثمانية عشر شهرا في راتبه الأخير.

المادة 5

مادة 5: إنه في آخر كل سنة وفي بحر شهر كانون الأول تضع لجنة تنعقد في بيروت مشكلة من رئيس التفتيش الجمركي بصفة رئيس ومن مدير الجمارك ورؤساء الأقلام والدوائر جدولا لترقية مستخدمي المكاتب وفرق الحراسة عن السنة التي تليها وذلك بعد الاطلاع على العلامات الفردية عن كل مستخدم. تدرج اللجنة في ذلك الجدول بعد فحص أوراق كل من المستخدمين أسماء الذين مضت عليهم سنة على الأقل في راتبهم الأخير مرتبة على حروف الهجاء وأسماء الذين يمكن ترقيتهم أثناء السنة التالية في الوظائف والدرجات. إن المستخدمين المندرجة أسماؤهم في جدول الترقيات والذين لم يتمكن من ترقيتهم في بحر السنة لعدم وجود مراكز خالية يعاد درج أسمائهم إذا لم يفقدوا الاستحقاق للترقية في جدول الترقيات للسنة التي تليها ويصبح لهم الحق بالتقدم قبل الذين أدرجت أسماؤهم جديدا.

المادة 6

مادة 6: إن العقوبات التأديبية هي الآتية: (1) عقوبات الدرجة الأولى: التوبيخ مع إدراجه في ملف أوراق المستخدم حسم راتب عشرة أيام على الأكثر. الشطب من الجدول الترقي. (2) عقوبات الدرجة الثانية: النقل التأديبي. تنزيل الدرجة. تنزيل الفئة. الفصل. العزل. يقضي القومسير العالي بالعقوبات المختصة بكبار الموظفين في الإدارة والمراقبة بناء على اقتراح المستشار المالي وذلك بعد اطلاعه على كل أوراق التحقيق الذي يكون قد أجري وعلى المدافعة التي قدمها الموظف المتهم وعلى اللوائح المتقدمة من مدير المراقبة الجمركية. أما المستخدمون الآخرون في الأقلام وفرق الحراسة الذين يعينهم مدير المراقبة الجمركية فالعقوبات يقضي بها المدير المشار إليه بناء على اقتراح مدير الجمارك وذلك بعد إجراءات ذات ضمان كالإجراءات المذكورة أعلاه بشأن كبار الموظفين.

المادة 7

مادة 7: يمنح لكل مستخدم سنويا إذا سمحت بذلك أشغال الإدارة إجازة خمسة عشر يوما براتب كامل لأشغال شخصية. فإذا لم ينتفع المستخدم بتلك الإجازة السنوية مدة ثلاث سنين يمكن منحه إجازة شهر بالشروط عينها. أما في حالة المرض التي يقررها طبيب الجمرك في بيروت وفي الجهات الأخرى أحد الأطباء المقبولين لدى المصلحة فيمكن منح المستخدمين إجازات براتب كامل لا يمكن أن تتجاوز الثلاثة أشهر ويمكن تمديد هذه الإجازات لثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب بعد تقديم الشهادات الطبية. فإذا إنقضت مدة الستة أشهر ولم يعد المستخدم إلى العمل يحال إلى الاستيداع بلا راتب إلى أن تسمح له حالته الصحية العود إلى مزاولة أعماله.

المادة 8

مادة 8: أما يحسم من الرواتب للتقاعد وما يتعلق بمعاشات التقاعد فمستخدمو الجمارك يخضعون في هذا الشأن للقوانين عينها التي يخضع لها الموظفون الآخرون المحليون في سوريا ولبنان. إلا أن متوظفي الجمارك من الدرجات العليا ومتوظفي الأقلام نظرا لوظائفهم الشاقة يمكنهم أن يطلبوا إحالتهم إلى التقاعد حينما يبلغون الستين من عمرهم ويكون قد قضوا حينئذ ثلاثين سنة في الخدمة الفعلية. ولا يجوز في أية حالة كانت إبقاء الموظف الذي يبلغ سن الستين في وظيفته. فإذا لم يكن قد قضى وهو في هذا السن مدة الثلاثين سنة القانونية في الخدمة فيخصص له راتب تقاعد بنسبة مدة الخدمة التي يكون قد قضاها بشرط أن لا تقل هذه المدة عن عشرين سنة. ويمكن إحالة المتوظفين إلى التقاعد إذا كانوا قد قضوا ثلاثين سنة في الخدمة ولو أنهم لم يبلغوا السن القانوني وذلك في حالة إلغاء الوظيفة أو في حالة عدم مقدرتهم الصحية أو الأدبية على تأدية الأعمال. أما مستخدمو الجمارك في الخدمة العاملة فينزل عدد سني الخدمة التي تخولهم الحق بالحصول على راتب التقاعد إلى خمس وعشرين سنة وحدسن الستين إلى خمسة وخمسين سنة.

المادة 9

مادة 9: تطبق كل أحكام هذا القرار ابتداء من أول كانون الثاني 1921 على كل المستخدمين الموجودين الآن في الخدمة في أقلام الجمارك بسوريا ولبنان وهي تشمل أيضا مستخدمي دمشق وحلب. يسري هذا القرار على المستخدمين الفرنساويين الذين يمكن انتخابهم في ما بعد من هذه البلاد أو من الخارج لادماجهم في سلك موظفي الجمارك السورية المحليين ولا يسري على موظفي إدارة الجمارك الفرنساوية الذين يخضعون لنفس القوانين الجارية على زملائهم في فرنسا.

المادة 10

مادة 10: على المستشار المالي لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. بيروت في 20 كانون الثاني 1921 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كله