المادة 9
مادة 9: تطبق كل أحكام هذا القرار ابتداء من أول كانون الثاني 1921 على كل المستخدمين الموجودين الآن في الخدمة في أقلام الجمارك بسوريا ولبنان وهي تشمل أيضا مستخدمي دمشق وحلب. يسري هذا القرار على المستخدمين الفرنساويين الذين يمكن انتخابهم في ما بعد من هذه البلاد أو من الخارج لادماجهم في سلك موظفي الجمارك السورية المحليين ولا يسري على موظفي إدارة الجمارك الفرنساوية الذين يخضعون لنفس القوانين الجارية على زملائهم في فرنسا.