المادة 1
مادة 1: إن التنظيم الإداري المؤقت لدولة لبنان الكبير الذي أعلن وتقررت حدوده في القرار عدد 318 الصادر في 31 آب سنة 1920 يجري حسب التدابير التالية:
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 336 01/09/1920
إن فخامة الجنرال غورو بناء على مرسوم، وعلى القرار رقم 318 إعتمادا على أنّه، إلى أن يوسّع موضع الاجراء القانوني الأساسي اللبناني الذي سينظّم توفيقا للمادتين 94 و 96 من معاهدة سيفر وللانتداب المنصوص عليه في المادتين المذكورتين، يلزم أن تعطى دولة لبنان الكبير تنظيما إداريا وفقا لرغائب الأهالي يساعدهم على أن يحققو، بمساعدة فرنسا، بروغرام (Programme) الإستقلال والحكم الذّاتي الذي عولّوا عليه. فلهذه الأسباب قد قرّر ما يأتي:
مادة 1: إن التنظيم الإداري المؤقت لدولة لبنان الكبير الذي أعلن وتقررت حدوده في القرار عدد 318 الصادر في 31 آب سنة 1920 يجري حسب التدابير التالية:
مادة 2: تقسم دولة لبنان الكبير إلى أربع متصرفيات وبلديتين مستقلتين. وهذه المتصرفيات تتألف من 12 قضاء والأقضية تتألف من مديريات.
مادة 3: إن التقسيمات الإدارية هي: أولا ـ متصرفية «لبنان الشمالي) ومركز حكومتها «زغرتا» وهي تتألف من: قضاء عكار المشتمل على قضاء عكار الحالي والقسم الواقع جنوبي نهر «الكبير» من حصن الأكراد ما خلا القسم الواقع شمالي نهر «الكبير» والمحدود شرقا بالخط الممتد على مرتفعات وادي الحديد. قضاء زغرتا المؤلف من مديريات الزواية والضنية وبشرى. قضاء البترون المؤلف من مديرتي الكورة ومديرية البترون نفسها. ثانيا ـ متصرفية «جبل لبنان» ومركز حكومتها بعبدا وهي تتألف من: قضاء كسروان. قضاء المتن. قضاء الشوف. مديرية دير القمر الحالية. ثالثا ـ متصرفية «لبنان الجنوبي» ومركز حكومتها «صيدا» وهي تتألف من قضاء صيدا المؤلف من مديريات التفاح وجزين والشقيف والقسم الشمالي من الشمر. قضاء صور المؤلف من القسم الجنوبي من الشمر ومن القسم الواقع شمالي الحدود الفلسطينية من بلاد بشاره. قضاء حاصبيا المؤلف من قضاء حاصبيا الحالي ومن مرجعيون حتى الحدود الفلسطينية. رابعا ـ متصرفية البقاع ومركز حكومتها زحلة وهي تتألف من: قضاء راشيا. قضاء البقاع. معلقة. قضاء بعلبك. مديرية الهرمل. خامسا ـ مدينة بيروت وضواحيها التي يتألف منها منطقة قائمة بذاتها سبعين نظامها فيما بعد. سادسا ـ مدينة طرابلس وضواحيها التي يتألف منها منطقة قائمة بذاتها سيعين نظامها فيما بعد.
مادة 4: إن عاصمة لبنان الكبير هي بيروت.
مادة 5: ستعين فيما بعد بعناية السلطة الإدارية أقسام كل متصرفية بصورة مدققة.
مادة 6: إن السلطة التنفيذية يقوم بها موظف عال إفرنسي ينتدبه القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية ويسمى حاكم لبنان الكبير
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة
مادة 7: الحاكم مسؤول تجاه القومسير العالي عن النظام والأمن العام والإدارة العامة في أراضي الدولة اللبنانية.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة
مادة 8: يقدر الحاكم أن يستخدم القوة المسلحة لصيانة الأمن ولا يجوز له ذلك إلا بمصادقة القومسير العالي ما خلا بعض ظروف استثنائية توجب اتخاذ التدابير المعجلة. وفي هذه الظروف يجب دون تأجيل اطلاع السلطة على هذه الظروف وعلى الوسائل المتخذة.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة
مادة 9: ينظم الحاكم ميزانية الدولة ويعرضها على موافقة القومسير العالي ويقرر الميزانيات المحلية ويعرض على القومسير العالي كل المشاريع المتعلقة بالضرائب والمكوس والرسوم التي تتقاضاها الدولة والمتصرفيات والبلديات. وهو يعين الموظفين من كل الطبقات والدرجات ما عدا الذين يناط اختيارهم بالقومسير العالي والذين سيأتي ذكرهم في المواد التالية.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة
مادة 10: يكون إلى جانب الحاكم دوائر الدولة العمومية وتتعلق هذه الدوائر به رأسا ويكون على رأس كل منها موظف سام يعين بعد موافقة القومسير العالي ويكون الحاكم مرجعهم رأسا. يعزل هؤلاء الموظفون على ذات الطالقة إذا ارتكبوا ذنبا كبيرا أثناء قيامهم بوظائفهم.
مادة 11: يساعد رؤساء هذه الدوائر مستشارون فرنساويون فنيون يعينهم القومسير العالي بناء على اقتراح الحاكم وبعد استشارته.
مادة 12: مهمة هؤلاء المستشارين هي مساعدة رؤساء الدوائر بآرائهم واختباراتهم الإدارية ويمكنهم تفتيش الدوائر على اختلاف درجاتها بأمر الحاكم.
مادة 13: كل القرارات الإدارية التي يضعها رؤساء الدوائر تعرض على المستشارين الفنيين الفرنسويين الذين يوافقون عليها بإمضائهم ويرفقونها عند الحاجة بملاحظاتهم ولا تصبح هذه المقررات نافذة إلا بعد موافقة الحاكم عليها. وسيوضع فيما بعد نظام إداري تحدد فيه أنواع المقررات التي يحقق لكل رئيس دائرة أن يتخذها مباشرة.
مادة 14: إن الدوائر العامة في الدولة هي الآتية بقطع النظر عن التعديلات الجزئية التي يمكن إدخالها في المستقبل إذا دعت إلى ذلك مصلحة الإدارة. أولا ـ دائرة الداخلية والجاندرمة والبوليس. ثانيا ـ دائرة المالية. ثالثا ـ دائرة العدلية الأملاك والأوقاف. رابعا ـ دائرة النافعة والبرق والبريد. خامسا ـ دائرة المعارف والفنون الجميلة. سادسا ـ الدائرة الاقتصادية «الزراعة والتجارة والصناعة». سابعا ـ دائرة الصحية والإسعاف.
مادة 15: يرجع رؤساء هذه الدوائر إلى الحاكم رأسا ويعرضون عليه تقاريرهم ومشاريعهم وآرائهم.
مادة 16: يكون إلى جانب أعضاء السلطة التنفيذية مجلس مؤلف من 15 عضوا ويسمى «اللجنة الإدارية للبنان الكبير». أما صلاحية هذه اللجنة فهي ذات صلاحية مجلس الإدارة القديم حسبما جاء في النظام الأساسي ويكون لها رأي استشاري ويجب أن تدعى لإعطاء رأيها في المسائل المتعلقة بالأمور التشريعية وبالنظامات وبوضع ميزانية الدولة وتقرير الضرائب الجديدة والرسوم أو الاحتكارات.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة
مادة 17: يمكن لرؤساء الدوائر أن يفاوضوا اللجنة إذا وافق الحاكم على ذلك.
مادة 18: لا يمكن للجنة الإدارية أن تتذاكر رسميا إذا لم يكن عشرة من أعضائها على الأقل حاضرين وإذا تساوت الأصوات فالجانب الذي يكون فيه نائب الرئيس يرجح.
مادة 19: إذا اختلفت الحكومة واللجنة الإدارية ولم يتوصلا إلى الاتفاق فالقومسير العالي يعطي الرأي الفاصل.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة
مادة 20: سيوضع نظام خاص فيما بعد يعين جلسات وأشغال اللجنة وماهية الأعمال التي تعرض عليها.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة
مادة 21: تؤلف اللجنة الإدارية من 15 عضوا كما يأتي: عدد الأعضاء مدينة بيروت «1» أرثوذكس «1» ماروني أو ممثل الأقليات المسيحية «1» سني مدينة طرابلس «1» سني متصرفية لبنان الشمالي «2» أرثوذكس «1» ماروني متصرفية لبنان الجنوبي «1» شيعي «1» ماروني «1» درزي متصرفية جبل لبنان «3» موارنة «1» شيعي «1» كاثوليكي
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة
مادة 22: يعين القومسير العالي أعضاء هذه اللجنة بناء على طلب الحاكم إلى أن ينتهي إحصاء النفوس وتجري الانتخابات.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة
مادة 23: العضو الذي يخطئ خطأ كبيرا يعزل من هيئة اللجنة على نفس الطريقة السابقة.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة
مادة 24: ينتخب نائب رئيس اللجنة من قبل الأعضاء بالاقتراع السري والأكثرية المطلقة وموافقة القومسير العالي على تعيينه بقرار خاص وعندما يحضر الحاكم جلسات اللجنة يرئسها ولكن لا يكون له صوت.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة
مادة 25: يعين متصرف لكل متصرفية ويدير هذا المتصرف إدارته بالنيابة عن حاكم لبنان الكبير.
مادة 26: يعين القومسير العالي المتصرف بناء على طلب حاكم لبنان الكبير والمتصرف مسؤول تجاه الحاكم عن النظام والأمن العام في كل منطقة متصرفية وهو يسهر على تنفيذ القوانين والنظامات بدقة وعلى تحصيل الضرائب وعلى إدارة أعمال الحكومة ويعرض على الحاكم العام المسائل التي بها تعلق بمصلحة الدولة العمومية على الميزانيات المحلية والإضافات والرسوم فوق العادة وتحديد تخوم المناطق.
مادة 27: يكون إلى جانب المتصرف مستشار فرنساوي ويعرض المتصرف على المستشار المذكور كل المقررات وهذا يوافق عليها ويعلق عند اللزوم ملاحظاته ويعرضها على الحاكم العام إذا حدث اختلاف في الرأي بينه وبين المتصرف.
مادة 28: وتكون بقرب المتصرف دوائر المتصرفية: المالية، النافعة، الصحية، والإسعاف الطبي إلخ وترتبط هذه الدوائر بالمتصرف رأسا وهي تتلقى التعليمات عن تسيير أعمالها من السلطة المركزية ولكنها مسؤولة أمام المتصرف عن تنفيذ الأوامر التي تتلقاها.
مادة 29: سيعين في نظام خاص فيما بعد تفاصيل اختصاص هذه الدوائر وكيفية عملها وصلاحية الموظفين الذين يرئسونها وعلائقهم مع السلطة المركزية والإدارة المحلية مع تعيين النظام المختص بهم.
مادة 30: يكون في كل متصرفية لجنة إدارية إلى جانب المتصرف لها رأي إستشاري في كل ما يتعلق بأعمال اللواء الإدارية والمالية. وهذه اللجنة تعطي رأيها في الأشغال العمومية النافعة وفي فتح وتخطيط طرقات المتصرفية وشعبها وفي استملاك ما يلزم للمنفعة العامة وفي مسائل وضع الضرائب والرسوم التي فوق العادة وفي تنظيم ميزانية المتصرفية وفي طلب المساعدات المالية. وهذه اللجنة تعين طرق المناقصات على الالتزامات ومدة هذه المناقصات ولها أن تعين واحدا أو أكثر من أعضائها ليكونوا من أعضاء لجنات المناقصة.
مادة 31: تتألف اللجنة الإدارية في المتصرفية من 10 أعضاء يعينهم حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح المتصرف. ويعين هؤلاء الأعضاء لسنة ويمكن عزلهم إذا أخطأوا خطأ كبيرا أو أظهروا عدم الكفاءة في وظيفتهم. ومن حق المتصرف أن يكون رئيسا لهذه اللجنة وإذا تساوت الأصوات في التصويت فالأرجحية حيث الرئيس.
مادة 32: يعين على كل قضاء قائمقام مسؤول أمام المتصرف عن النظام والأمن العام في قضائه وعن تنفيذ القوانين والنظامات بدقة وعن تسيير أعمال الحكومة بنظام. أما القرارات الإدارية التي يقررها القائمقام فلا تصبح قابلة التنفيذ إلا بعد موافقة المتصرف وستحدد في نظام خاص فيما بعد القرارات التي من صلاحية القائمقام أن يضعها مباشرة.
مادة 33: يعين حاكم لبنان الكبير القائمقام بناء على اقتراح المتصرف الذي ترجع إليه القائمقامية المطلوب لها هذا الموظف ويعزل القائمقام لخطأ كبير ولعدم كفاءة في الوظيفة على الطريقة السابقة.
مادة 34: يعين على رأس كل مديرية مدير مرجعه القائمقام وهو مسؤول أمام القائمقام عن النظام والأمن العام وعن تنفيذ القوانين بدقة وتسيير أشغال الحكومة بنظام. أن القرارات الإدارية التي يتخذها هذا الموظف لا تنفذ إلا بعد موافقة القائمقام عليها.
مادة 35: المدير يعينه المتصرف بناء على اقتراح القائمقام الذي ترجع إليه المديرية ويجب أن يوافق على هذا التعيين مستشار المتصرف الفرنساوي ويعزل المدير لخطأ كبير أو لعدم كفاءة في الوظيفة على الطريقة السابقة.
مادة 36: سيوضع نظام خاص لتحديد وظائف ومهمات وصلاحيات جميع هؤلاء الموظفين الإداريين ويبين علائقهم مع السلطة المركزية مع بقية دوائر الحكومة المحلية على اختلافها وتذكر فيه طرق تعيينهم وقانونهم الخصوصي.
مادة 37: البلديات الحالية الموجودة تبقى على حالها.
مادة 38: يهتم حاكم لبنان الكبير ودوائره بوضع أنظمة بلدية في لبنان ثم تعرض هذه التنظيمات على القومسير العالي ليوافق عليها.
مادة 39: يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من أول أيلول سنة 1920
مادة 40: السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري وحاكم لبنان الكبير مكلفون ـ كل حسب صلاحيته ـ بتنفيذ هذا القرار. عاليه في أول أيلول 1920 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو