All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 336 01/09/1920

تحديد التنظيمات الادارية لدولة لبنان الكبير

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
336
Date
01/09/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 18-23
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922 (Arts. 6, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
40
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920
Source
Lebanese University

إن فخامة الجنرال غورو بناء على مرسوم، وعلى القرار رقم 318 إعتمادا على أنّه، إلى أن يوسّع موضع الاجراء القانوني الأساسي اللبناني الذي سينظّم توفيقا للمادتين 94 و 96 من معاهدة سيفر وللانتداب المنصوص عليه في المادتين المذكورتين، يلزم أن تعطى دولة لبنان الكبير تنظيما إداريا وفقا لرغائب الأهالي يساعدهم على أن يحققو، بمساعدة فرنسا، بروغرام (Programme) الإستقلال والحكم الذّاتي الذي عولّوا عليه. فلهذه الأسباب قد قرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إن التنظيم الإداري المؤقت لدولة لبنان الكبير الذي أعلن وتقررت حدوده في القرار عدد 318 الصادر في 31 آب سنة 1920 يجري حسب التدابير التالية:

الفصل الاول

أ - التقسيمات الادارية

المادة 2

مادة 2: تقسم دولة لبنان الكبير إلى أربع متصرفيات وبلديتين مستقلتين. وهذه المتصرفيات تتألف من 12 قضاء والأقضية تتألف من مديريات.

المادة 3

مادة 3: إن التقسيمات الإدارية هي: أولا ـ متصرفية «لبنان الشمالي) ومركز حكومتها «زغرتا» وهي تتألف من: قضاء عكار المشتمل على قضاء عكار الحالي والقسم الواقع جنوبي نهر «الكبير» من حصن الأكراد ما خلا القسم الواقع شمالي نهر «الكبير» والمحدود شرقا بالخط الممتد على مرتفعات وادي الحديد. قضاء زغرتا المؤلف من مديريات الزواية والضنية وبشرى. قضاء البترون المؤلف من مديرتي الكورة ومديرية البترون نفسها. ثانيا ـ متصرفية «جبل لبنان» ومركز حكومتها بعبدا وهي تتألف من: قضاء كسروان. قضاء المتن. قضاء الشوف. مديرية دير القمر الحالية. ثالثا ـ متصرفية «لبنان الجنوبي» ومركز حكومتها «صيدا» وهي تتألف من قضاء صيدا المؤلف من مديريات التفاح وجزين والشقيف والقسم الشمالي من الشمر. قضاء صور المؤلف من القسم الجنوبي من الشمر ومن القسم الواقع شمالي الحدود الفلسطينية من بلاد بشاره. قضاء حاصبيا المؤلف من قضاء حاصبيا الحالي ومن مرجعيون حتى الحدود الفلسطينية. رابعا ـ متصرفية البقاع ومركز حكومتها زحلة وهي تتألف من: قضاء راشيا. قضاء البقاع. معلقة. قضاء بعلبك. مديرية الهرمل. خامسا ـ مدينة بيروت وضواحيها التي يتألف منها منطقة قائمة بذاتها سبعين نظامها فيما بعد. سادسا ـ مدينة طرابلس وضواحيها التي يتألف منها منطقة قائمة بذاتها سيعين نظامها فيما بعد.

المادة 4

مادة 4: إن عاصمة لبنان الكبير هي بيروت.

المادة 5

مادة 5: ستعين فيما بعد بعناية السلطة الإدارية أقسام كل متصرفية بصورة مدققة.

الفصل الثاني

أ - الهيئة التنفيذية المؤقتة لدولة لبنان الكبير

1 - السلطة التنفيذية والدوائر العامة

المادة 6

مادة 6: إن السلطة التنفيذية يقوم بها موظف عال إفرنسي ينتدبه القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية ويسمى حاكم لبنان الكبير

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

مادة 7: الحاكم مسؤول تجاه القومسير العالي عن النظام والأمن العام والإدارة العامة في أراضي الدولة اللبنانية.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

مادة 8: يقدر الحاكم أن يستخدم القوة المسلحة لصيانة الأمن ولا يجوز له ذلك إلا بمصادقة القومسير العالي ما خلا بعض ظروف استثنائية توجب اتخاذ التدابير المعجلة. وفي هذه الظروف يجب دون تأجيل اطلاع السلطة على هذه الظروف وعلى الوسائل المتخذة.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

مادة 9: ينظم الحاكم ميزانية الدولة ويعرضها على موافقة القومسير العالي ويقرر الميزانيات المحلية ويعرض على القومسير العالي كل المشاريع المتعلقة بالضرائب والمكوس والرسوم التي تتقاضاها الدولة والمتصرفيات والبلديات. وهو يعين الموظفين من كل الطبقات والدرجات ما عدا الذين يناط اختيارهم بالقومسير العالي والذين سيأتي ذكرهم في المواد التالية.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

مادة 10: يكون إلى جانب الحاكم دوائر الدولة العمومية وتتعلق هذه الدوائر به رأسا ويكون على رأس كل منها موظف سام يعين بعد موافقة القومسير العالي ويكون الحاكم مرجعهم رأسا. يعزل هؤلاء الموظفون على ذات الطالقة إذا ارتكبوا ذنبا كبيرا أثناء قيامهم بوظائفهم.

المادة 11

مادة 11: يساعد رؤساء هذه الدوائر مستشارون فرنساويون فنيون يعينهم القومسير العالي بناء على اقتراح الحاكم وبعد استشارته.

المادة 12

مادة 12: مهمة هؤلاء المستشارين هي مساعدة رؤساء الدوائر بآرائهم واختباراتهم الإدارية ويمكنهم تفتيش الدوائر على اختلاف درجاتها بأمر الحاكم.

المادة 13

مادة 13: كل القرارات الإدارية التي يضعها رؤساء الدوائر تعرض على المستشارين الفنيين الفرنسويين الذين يوافقون عليها بإمضائهم ويرفقونها عند الحاجة بملاحظاتهم ولا تصبح هذه المقررات نافذة إلا بعد موافقة الحاكم عليها. وسيوضع فيما بعد نظام إداري تحدد فيه أنواع المقررات التي يحقق لكل رئيس دائرة أن يتخذها مباشرة.

المادة 14

مادة 14: إن الدوائر العامة في الدولة هي الآتية بقطع النظر عن التعديلات الجزئية التي يمكن إدخالها في المستقبل إذا دعت إلى ذلك مصلحة الإدارة. أولا ـ دائرة الداخلية والجاندرمة والبوليس. ثانيا ـ دائرة المالية. ثالثا ـ دائرة العدلية الأملاك والأوقاف. رابعا ـ دائرة النافعة والبرق والبريد. خامسا ـ دائرة المعارف والفنون الجميلة. سادسا ـ الدائرة الاقتصادية «الزراعة والتجارة والصناعة». سابعا ـ دائرة الصحية والإسعاف.

المادة 15

مادة 15: يرجع رؤساء هذه الدوائر إلى الحاكم رأسا ويعرضون عليه تقاريرهم ومشاريعهم وآرائهم.

2 - اللجنة الادارية

المادة 16

مادة 16: يكون إلى جانب أعضاء السلطة التنفيذية مجلس مؤلف من 15 عضوا ويسمى «اللجنة الإدارية للبنان الكبير». أما صلاحية هذه اللجنة فهي ذات صلاحية مجلس الإدارة القديم حسبما جاء في النظام الأساسي ويكون لها رأي استشاري ويجب أن تدعى لإعطاء رأيها في المسائل المتعلقة بالأمور التشريعية وبالنظامات وبوضع ميزانية الدولة وتقرير الضرائب الجديدة والرسوم أو الاحتكارات.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17

مادة 17: يمكن لرؤساء الدوائر أن يفاوضوا اللجنة إذا وافق الحاكم على ذلك.

المادة 18

مادة 18: لا يمكن للجنة الإدارية أن تتذاكر رسميا إذا لم يكن عشرة من أعضائها على الأقل حاضرين وإذا تساوت الأصوات فالجانب الذي يكون فيه نائب الرئيس يرجح.

المادة 19

مادة 19: إذا اختلفت الحكومة واللجنة الإدارية ولم يتوصلا إلى الاتفاق فالقومسير العالي يعطي الرأي الفاصل.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20

مادة 20: سيوضع نظام خاص فيما بعد يعين جلسات وأشغال اللجنة وماهية الأعمال التي تعرض عليها.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21

مادة 21: تؤلف اللجنة الإدارية من 15 عضوا كما يأتي: عدد الأعضاء مدينة بيروت «1» أرثوذكس «1» ماروني أو ممثل الأقليات المسيحية «1» سني مدينة طرابلس «1» سني متصرفية لبنان الشمالي «2» أرثوذكس «1» ماروني متصرفية لبنان الجنوبي «1» شيعي «1» ماروني «1» درزي متصرفية جبل لبنان «3» موارنة «1» شيعي «1» كاثوليكي

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 22

مادة 22: يعين القومسير العالي أعضاء هذه اللجنة بناء على طلب الحاكم إلى أن ينتهي إحصاء النفوس وتجري الانتخابات.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 23

مادة 23: العضو الذي يخطئ خطأ كبيرا يعزل من هيئة اللجنة على نفس الطريقة السابقة.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 24

مادة 24: ينتخب نائب رئيس اللجنة من قبل الأعضاء بالاقتراع السري والأكثرية المطلقة وموافقة القومسير العالي على تعيينه بقرار خاص وعندما يحضر الحاكم جلسات اللجنة يرئسها ولكن لا يكون له صوت.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

3 - الادارة المحلية

المادة 25

مادة 25: يعين متصرف لكل متصرفية ويدير هذا المتصرف إدارته بالنيابة عن حاكم لبنان الكبير.

المادة 26

مادة 26: يعين القومسير العالي المتصرف بناء على طلب حاكم لبنان الكبير والمتصرف مسؤول تجاه الحاكم عن النظام والأمن العام في كل منطقة متصرفية وهو يسهر على تنفيذ القوانين والنظامات بدقة وعلى تحصيل الضرائب وعلى إدارة أعمال الحكومة ويعرض على الحاكم العام المسائل التي بها تعلق بمصلحة الدولة العمومية على الميزانيات المحلية والإضافات والرسوم فوق العادة وتحديد تخوم المناطق.

المادة 27

مادة 27: يكون إلى جانب المتصرف مستشار فرنساوي ويعرض المتصرف على المستشار المذكور كل المقررات وهذا يوافق عليها ويعلق عند اللزوم ملاحظاته ويعرضها على الحاكم العام إذا حدث اختلاف في الرأي بينه وبين المتصرف.

المادة 28

مادة 28: وتكون بقرب المتصرف دوائر المتصرفية: المالية، النافعة، الصحية، والإسعاف الطبي إلخ وترتبط هذه الدوائر بالمتصرف رأسا وهي تتلقى التعليمات عن تسيير أعمالها من السلطة المركزية ولكنها مسؤولة أمام المتصرف عن تنفيذ الأوامر التي تتلقاها.

المادة 29

مادة 29: سيعين في نظام خاص فيما بعد تفاصيل اختصاص هذه الدوائر وكيفية عملها وصلاحية الموظفين الذين يرئسونها وعلائقهم مع السلطة المركزية والإدارة المحلية مع تعيين النظام المختص بهم.

المادة 30

مادة 30: يكون في كل متصرفية لجنة إدارية إلى جانب المتصرف لها رأي إستشاري في كل ما يتعلق بأعمال اللواء الإدارية والمالية. وهذه اللجنة تعطي رأيها في الأشغال العمومية النافعة وفي فتح وتخطيط طرقات المتصرفية وشعبها وفي استملاك ما يلزم للمنفعة العامة وفي مسائل وضع الضرائب والرسوم التي فوق العادة وفي تنظيم ميزانية المتصرفية وفي طلب المساعدات المالية. وهذه اللجنة تعين طرق المناقصات على الالتزامات ومدة هذه المناقصات ولها أن تعين واحدا أو أكثر من أعضائها ليكونوا من أعضاء لجنات المناقصة.

المادة 31

مادة 31: تتألف اللجنة الإدارية في المتصرفية من 10 أعضاء يعينهم حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح المتصرف. ويعين هؤلاء الأعضاء لسنة ويمكن عزلهم إذا أخطأوا خطأ كبيرا أو أظهروا عدم الكفاءة في وظيفتهم. ومن حق المتصرف أن يكون رئيسا لهذه اللجنة وإذا تساوت الأصوات في التصويت فالأرجحية حيث الرئيس.

المادة 32

مادة 32: يعين على كل قضاء قائمقام مسؤول أمام المتصرف عن النظام والأمن العام في قضائه وعن تنفيذ القوانين والنظامات بدقة وعن تسيير أعمال الحكومة بنظام. أما القرارات الإدارية التي يقررها القائمقام فلا تصبح قابلة التنفيذ إلا بعد موافقة المتصرف وستحدد في نظام خاص فيما بعد القرارات التي من صلاحية القائمقام أن يضعها مباشرة.

المادة 33

مادة 33: يعين حاكم لبنان الكبير القائمقام بناء على اقتراح المتصرف الذي ترجع إليه القائمقامية المطلوب لها هذا الموظف ويعزل القائمقام لخطأ كبير ولعدم كفاءة في الوظيفة على الطريقة السابقة.

المادة 34

مادة 34: يعين على رأس كل مديرية مدير مرجعه القائمقام وهو مسؤول أمام القائمقام عن النظام والأمن العام وعن تنفيذ القوانين بدقة وتسيير أشغال الحكومة بنظام. أن القرارات الإدارية التي يتخذها هذا الموظف لا تنفذ إلا بعد موافقة القائمقام عليها.

المادة 35

مادة 35: المدير يعينه المتصرف بناء على اقتراح القائمقام الذي ترجع إليه المديرية ويجب أن يوافق على هذا التعيين مستشار المتصرف الفرنساوي ويعزل المدير لخطأ كبير أو لعدم كفاءة في الوظيفة على الطريقة السابقة.

المادة 36

مادة 36: سيوضع نظام خاص لتحديد وظائف ومهمات وصلاحيات جميع هؤلاء الموظفين الإداريين ويبين علائقهم مع السلطة المركزية مع بقية دوائر الحكومة المحلية على اختلافها وتذكر فيه طرق تعيينهم وقانونهم الخصوصي.

4 - البلديات

المادة 37

مادة 37: البلديات الحالية الموجودة تبقى على حالها.

المادة 38

مادة 38: يهتم حاكم لبنان الكبير ودوائره بوضع أنظمة بلدية في لبنان ثم تعرض هذه التنظيمات على القومسير العالي ليوافق عليها.

المادة 39

مادة 39: يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من أول أيلول سنة 1920

المادة 40

مادة 40: السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري وحاكم لبنان الكبير مكلفون ـ كل حسب صلاحيته ـ بتنفيذ هذا القرار. عاليه في أول أيلول 1920 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو