The whole text

قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يعين على كل قضاء قائمقام مسؤول أمام المتصرف عن النظام والأمن العام في قضائه وعن تنفيذ القوانين والنظامات بدقة وعن تسيير أعمال الحكومة بنظام. أما القرارات الإدارية التي يقررها القائمقام فلا تصبح قابلة التنفيذ إلا بعد موافقة المتصرف وستحدد في نظام خاص فيما بعد القرارات التي من صلاحية القائمقام أن يضعها مباشرة.

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186283/article/32/