المادة 32
مادة 32: يعين على كل قضاء قائمقام مسؤول أمام المتصرف عن النظام والأمن العام في قضائه وعن تنفيذ القوانين والنظامات بدقة وعن تسيير أعمال الحكومة بنظام. أما القرارات الإدارية التي يقررها القائمقام فلا تصبح قابلة التنفيذ إلا بعد موافقة المتصرف وستحدد في نظام خاص فيما بعد القرارات التي من صلاحية القائمقام أن يضعها مباشرة.