المادة 4
مادة 4: وفي نفس المكان المودوعة فيه الطرود البريدية يقرر المفتش المندوب من قبل الجمرك بموجب وظيفته وبمساعدة مثمن على ظهر أوراق الكشف المقدمة للجمرك من الشاحنين والمربوطة بأوراق الشحن قيم الرسوم المتوجب دفعها عن تلك الطرود. وتكون القيم المبينة في أوراق الكشف أساسا لتعيين الرسوم الواجب استيفاؤها. أما إذا كان غير مرفوق بورقة كشف يمكن معها تعيين الرسوم فيفتح الطرد عندئذ بصفة استثنائية بحضور ممثل دائرة البريد وتعيين رسومه على القيمة التي يضعها له المثمن. وفي هذه الظروف يقفل الطرد حالا بعد التثمين ويختم برصاص الجمرك القانوني.