The whole text

قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: كلما تقرر شيء من الرسوم الجمركية يستخرج أحد مأموري الجمرك وصلا به من سجل ذي أرومات تقدمه دائرة البريد الرئيسية في بيروت مخصصا للطرود المرسلة إلى الداخلية وتسلم الوصولات مقابل وصل تعطيه مصلحة البريد مبينا فيه عدد الوصولات ومجموع قيمها. ثم تتولى مصلحة البريد أمر ايصال هذه الوصولات مع الطرود إلى أصحابها.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186289/article/5/