All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 785 25/03/1921

تنظيم الوارد والصادر من البضائع المخصصة لمعرض بيروت

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
785
Date
25/03/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 135-136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 785 تاريخ 25/03/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 8 تشرين الاول 1919

وبناء على القرار عدد 368 بتاريخ 22 ايلول 1920 المنظم به سوق المعرض في بيروت سنة 1921

وبناء على المادة 19 من النظام العام لسوق المعرض المذكورة اعلاه المتعلق بالاجراءات الواجب القيام بها

وبناء على تقرير مدير المراقبة الجمركية وعلى اقتراح المستشار المالي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الأشياء والمحاصيل التي ترد لتعرض في سوق معرض بيروت توضع تحت نظام الإيداع الحقيقي في محلات السوق كما هو جار في البلاد الفرنساوية. ويصير قبولها بناء على ذلك مع إيقاف استيفاء الواردات والصادرات مؤقتا على شرط أن يصير إعادة تصديرها في مدة لا تتجاوز الشهرين ابتداء من يوم قفل المعرض.

المادة 2

مادة 2: إن كل بضاعة ترد لتعرض في سوق المعرض يعمل عنها بيان تصريح بدخولها إلى المستودع الحقيقي يحرر ويوقع عليه من قومسير المعرض العام أو مندوبه ويتعهد فيه هذا إما أن يعيد تصدير تلك البضائع الواردة في المدة المحددة أعلاه أو أن يدفع عنها في حالة عدم إعادة تصديرها رسم الواردات عن القيمة المذكورة في تصريح الدخول.

المادة 3

مادة 3: يمسك في قسم الواردات في بيروت سجل كبير للمستودعات يفتح فيه حساب خاص لكل بيان دخول. وينقل في ذلك الحساب الخاص كل الإيضاحات الواردة في البيان التي من شأنها السماح للجمرك إذا دعت الحالة بتقدير وتحصيل الرسوم الموقوفة. ولا يعمل البتة بنقص أو تلف طرأ على الكميات الواردة لأي سبب كان حتى في حالة وقوع سرقة أو حدوث حريق وذلك لأن رسوم الواردات تستوفى في حالة عدم إعادة التصدير عن الكميات الواردة بتمامها.

المادة 4

مادة 4: يصفى كل حساب في سجل المستودع سواء ببيانات خروج البضاعة من المستودع يقدمها بعد أو يوقع عليها قومسير المعرض العام أو مندوبه أو بواسطة بيانات يكون البضاعة قد تصرفت وهذه البيانات تحررها دائرة الجمارك من نفسها في حالة عدم إعادة تصديرها في المدة المقررة للبضائع المودعة. وحين خروج الأشياء التي كانت معروضة في سوق المعرض في المدة القانونية لا يستوفي عنها رسم الخروج الذي قدره واحد بالمائة كما أنه لا يستوفي عنها رسم واردات.

المادة 5

مادة 5: إن الأشياء والمحاصيل الواردة التي أوقف استيفاء رسم الجمرك عنها والتي وردت لتعرض في سوق المعرض يجب أن يجري فحصها بطريقة أن التقديرات المؤقتة عنها التي تجريها دائرة الجمارك يذكر فيها كل الإيضاحات التي يتمكن فيما بعد بواسطتها من أستيفاء الرسوم المحتمل استيفاؤها وإذا كانت الطرود قد صار معاينتها في مكان غير مخزن الجمرك فيجب أن يتم نقلها إلى هذا المخزن مخفورة برجال الجمرك وأن تفتح بحضور كشاف ومثمن من الجمارك اللذين عليهما إجراء معاملات الكشف فورا.

المادة 6

مادة 6: إنه ما خلا ورقتي الدخول إلى سوق المعرض اللتين تعطيان لكل من مستخدمي الجمارك السورية المكلفين مراقبة البضائع والأشياء المودعة يباح لموظفي المراقبة الجمركية الفرنسويين سواء كانوا لابسين ملابسهم الرسمية أو حاملين أوراق وظائفهم الدخول بدون مانع إلى السوق لإجراء المراقبة.

المادة 7

مادة 7: للجنة سوق المعرض المسؤولية وحدها بإزاء الجمرك والميزانية العمومية لسوريا ولبنان عن قيمة الرسوم الممكن استيفاؤها على البضائع الواردة أن تتخذ بإزاء العارضين كل الضمانات التي تراها ضرورية.

المادة 8

مادة 8: على قومسير المعرض العام ومدير المراقبة الجمركية ومدير جمارك بيروت تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 25 آذار 1921 القومسير العالي بالوكالة

الإمضاء: روبير دي كه