The whole text

قرار المفوض السامي رقم 785 تاريخ 25/03/1921 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: إن كل بضاعة ترد لتعرض في سوق المعرض يعمل عنها بيان تصريح بدخولها إلى المستودع الحقيقي يحرر ويوقع عليه من قومسير المعرض العام أو مندوبه ويتعهد فيه هذا إما أن يعيد تصدير تلك البضائع الواردة في المدة المحددة أعلاه أو أن يدفع عنها في حالة عدم إعادة تصديرها رسم الواردات عن القيمة المذكورة في تصريح الدخول.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 785 تاريخ 25/03/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186307/article/2/