The whole text

قرار المفوض السامي رقم 785 تاريخ 25/03/1921 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: إن الأشياء والمحاصيل التي ترد لتعرض في سوق معرض بيروت توضع تحت نظام الإيداع الحقيقي في محلات السوق كما هو جار في البلاد الفرنساوية. ويصير قبولها بناء على ذلك مع إيقاف استيفاء الواردات والصادرات مؤقتا على شرط أن يصير إعادة تصديرها في مدة لا تتجاوز الشهرين ابتداء من يوم قفل المعرض.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 785 تاريخ 25/03/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186307/article/1/