The whole text

قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: إن شراء المواد الكيماوية واللوازم الصحية من أي نوع كانت اللازمة لسير أعمال المخازن المركزية في لبنان الكبير يجري بمناقصة علنية أو محصورة أو بالتراضي بعد التوسل بالوسائط الإدارية المعروفة لإيجاد المزاحمة عليها. وعلى الطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي لدى القوميسارية العليا أن يحدد تلك الأصناف أو المواد الكيماوية التي تطرح بالمناقصة وكذلك أحوال الأسواق العمومية. ويجب أن تعرض على هذا الموظف الكبير لنيل موافقته نتائج المناقصات أو المسواقات (البازارات) وهو يأمر بإجراء ما يراه موافقا بهذا الشأن. وكل استثناء من هذه القاعدة الإدارية للتموين لا يمكن اتخاذه إلا في حالة الضرورة القصوى. وبعد نيل موافقة مدير دائرة الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي في لبنان الكبير وبعد أخذ رأي المفتش العام لتلك الدائرة لدى القوميسارية العليا.

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186308/article/15/