المادة 16
مادة 16: إن السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ومندوبي القومسير العالي في دمشق وحلب وحاكم أراضي العلويين والطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 7 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه