The whole text

قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: وفقا لأحكام المادة العاشرة من القرار 469 الصادر في 6 تشرين الثاني 1920 بشأن جمع قيودات الجمارك الشهرية وإرسالها إلى دائرة المراقبة الجمركية في بيروت يجب على رؤساء الجمرك أن يدفعوا ابتداء من أول كانون الثاني 1921 ما فاض من إيراداتهم على مصاريفهم إلى أمين الصندوق العام لدى القوميسارية على الطريقة المشروحة أدناه.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186319/article/1/