The whole text

قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع رؤساء الجمارك المختلفة في سوريا ولبنان ما فاض من إيرادات الجمارك على نفقاتها المسموح بصرفها قانونا إما إلى صناديق محاسبي دوائر بريد الجيش الذين في بيروت والإسكندرونة ودمشق وحلب وإما إلى الأمناء المحاسبين المتجولين في الأماكن الخالية من الدوائر المذكورة على أن يقدم الرؤساء الذين يريدون الدفع طلبا محررا على نموذج مطبوع يعطيهم إياه المحاسبون فيه كل التعليمات اللازمة لكتابة حوالات الخزينة.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186319/article/2/