المادة 3
مادة 3: بعد اطلاع المحاسبين المذكورين على هذا الطلب وتحققهم المبلغ المقصود دفعه يعطون للدافع: (1) حوالة خزينة محررة باسم أمين الصندوق العام في سوريا ولبنان الموجود في بيروت. (2) بيانا لتسليم الحوالة حسب الأصول. على رؤساء الجمارك أن يرسلوا حالا بعد الاستلام تلك الحوالات إلى مدير الجمارك في بيروت طي غلاف مسوكر بالبوسطة بلا أجرة وأن يحفظوا مؤقتا في دوائرهم البيان المذكور ويضموا في آخر كل شهر ذلك البيان إلى الأوراق المثبتة للمصاريف والملحقة بقائمة الحسابات الشهرية. أما مدير الجمارك في بيروت فيجمع هذه الحوالات ضمن قائمة عمومية ويدفعها كدارهم إلى أمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا فيعطيه أمين الصندوق بمقابلها وصلا نهائيا بمبلغ يساوي قيمة مجموع الحوالات المذكورة.