The whole text

قرار المفوض السامي رقم 828 تاريخ 27/04/1921 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: إن أكياس وسلال طرود البوستة المرسلة إلى بلاد ذات مكتب جمركي عند وصولها إلى سوريا ولبنان سواء كان من أحد الموانئ أو من إحدى المحطات التي على الحدود تنقل مخفورة إلى المكان المخصص لها من قبل الجمرك لهذا الغرض. وتفتح تلك الأكياس أو لا تفتح حسبما تكون مختومة بالرصاص حال وصولها إلى بيروت ومرسلة إلى أحد مراكز الإسكندرونة واللاذقية وطرابلس وصيدا أو كانت محتوية على طرود بريدية مرسلة إلى بلاد مختلفة.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 828 تاريخ 27/04/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186325/article/2/