The whole text

قرار المفوض السامي رقم 828 تاريخ 27/04/1921 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ففي الحالة الأولى تحصى الأكياس والسلال الواصلة مختومة بالرصاص لترسل إلى أحد المراكز السالف ذكرها بحضور ثلاثة ممثلين لشركة النقل وإدارتي البوستة والجمرك. وتضع مصلحة الجمارك ختمها الرصاصي بجانب الختم الموجود عليها وتخبر مكتب جمرك الجهة المرسلة إليها عن عدد الأكياس والسلال التي استلمتها البوستة لتسلمها إياها. وتعطي دائرة البوستة وصلا لشركة النقل عن عدد الأكياس والسلال التي استلمتها لترسلها على مسؤوليتها إلى الأماكن الصادرة إليها.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 828 تاريخ 27/04/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186325/article/3/