المادة 8
مادة 8: ابتداء من أول كانون الثاني 1921 يترتب على البنوكة والبيوتات المالية والدوائر العمومية أو الخصوصية والتجار وعلى كل شخص يعرض بضائعه أو خدماته على العموم أن يضع تعريفة البيع وأسعار القطع (الكمبيو) بالعملة السورية. وابتداء من التاريخ نفسه لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل شخص يشتغل بالمعاملات المالية (البانكه) أن يجري بيعا أو شراء من أي نوع كان إلا بالعملة السورية لا بسواها من الأوراق النقدية ويستثني من ذلك القطع على مصر فيجوز للبنوكة والأشخاص المذكورين أعلاه أن يبيعوه بأوراق مصرية.