The whole text

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: ابتداء من أول كانون الثاني 1921 لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل شخص يشتغل بالمعاملات المالية (البانكه) أن يعيد للتداول الأوراق المصرية التي يقبضها في معاملاته إلا في تسديد تعهد مالي أو في رد وديعة سابقة لهذا التاريخ.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186331/article/9/