المادة 9
مادة 9: ابتداء من أول كانون الثاني 1921 لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل شخص يشتغل بالمعاملات المالية (البانكه) أن يعيد للتداول الأوراق المصرية التي يقبضها في معاملاته إلا في تسديد تعهد مالي أو في رد وديعة سابقة لهذا التاريخ.