The whole text

قرار رقم 9 تاريخ 29/04/1963 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: المحاسبة ويرأسها رئيس المصلحة وتتولى اعمال المحاسبة وشؤون تسجيل الموظفين واللوازم.

اولا: اعمال المحاسبة وهي تشمل:

1) تنظيم حسابات المجلس وحساب خزينته على اختلاف انواعها.

2) تدقيق نفقات المجلس كافة والتثبت من انطباقها على القوانين المالية المرعية الاجراء.

3) مسك الدفاتر والسجلات المنصوص عنها في الانظمة المرعية الاجراء.

4) تنظيم مشاريع طلبات عقد النفقة.

5) تنظيم جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وغيرها.

6) اجراء معاملة التصفية والصرف القانوني وتنظيم الحوالات واوامر الدفع.

7) مسك سجلات الحوالات والسلفات والمحجوزات .

8) دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهل المحددة.

9) قبض الامانات والتأمينات والمحجوزات وردها الى مستحقيها وفقا للانظمة المرعية.

10) تحضير وتنسيق الاوراق والجداول والحسابات الواجب ايداعها المرجع المختص بأوقاتها.

11) تنظيم الجدول الشهري من واردات ومصارفات وضبط الحسابات .

12) مسك حسابات اجمالية بالاعتمادات المفتوحة بالموازنة والنفقات التي صدرت بها حوالات وحسابات الحوالات المدفوعة.

ثانيا: شؤون تسجيل الموظفين وهي تشمل:

1) السهر على تنفيذ الانظمة والمقررات الصادرة في كل ما يتعلق بمستخدمي المجلس على اختلاف انواعهم ورتبهم.

2) مسك سجلات شطب جداول رواتب واجور وتعويضات ومكافآت ومساعدات مستخدمي المجلس وقيد الوقوعات الجارية والتوقيع على السندات العائدة لها.

3) التدقيق في عموم معاملات التعويضات العائلية والسهر على تطبيق القوانين والانظمة الخاصة بها.

4) تدقيق جداول الخدمة.

ثالثا: اللوازم وهي تشمل:

1) المفروشات والالبسة والمطبوعات واللوازم المكتبية ومسك قيودها والعناية بها.

2) تعهد الابنية وتأمين حاجاتها.

3) تأمين حراسة الابنية ونظافتها.

المادة 5 من قرار رقم 9 تاريخ 29/04/1963 https://lebaneselegislation.com/law/186470/article/5/