المادة 13
مادة 13: ينعقد مجلس النقابة مرة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب ويجتمع كذلك كلما دعت الضرورة بدعوة من النقيب او بطلب ثلث الاعضاء كتابة. ولا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره ستة اعضاء. وعند تساوي الاصوات ترجح الجهة التي فيها صوت النقيب .