All legislation

قانون Law 10/09/1948

قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
10/09/1948
Official Gazette
Issue 36, 08/09/1948, p. 713-719
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 (the text)
قانون تاريخ 22/06/1950 (Arts. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 23, 24, 25, 29, 32, 34, …)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 (Art. 36: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
36
Cite as
قانون تاريخ 10/09/1948 (قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ نقابة للصحفيين مركزها بيروت ونطاقها جميع الاراضي اللبنانية. وهذه النقابة تؤلف شخصا معنويا لبنانيا.

المادة 2

مادة 2: اغراض النقابة: 1- العمل على صيانة حقوق الصحفيين وتحديد واجباتهم 2- تنظيم علاقات الصحافة بالحكومة وبالجمهور 3- وضع القواعد المنظمة لممارسة المهنة الصحفية وبيان العادات المرعية فيها 4- الاشتراك في تأديب الخارجين على مباديء المهنة والمخالفين نظمها والعادات المرعية فيها 5- تسوية المنازعات التي تقع بين اعضاء النقابة او بينهم وبين غيرهم على ان تكون ناشئة عن ممارسة المهنة. 6- العمل لتحقيق كل مشروع او تدبير يرمي الى رفع مستوى الصحافة وصون كرامتها.

المادة 3

مادة 3: يحظر على النقابة الاشتغال باي عمل خارج عن الاغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز الجمع بين مهنة الصحافة واية مهنة اخرى او وظيفة عامة ولا يدخل في هذا المنع الوظائف التمثيلية النيابية والبلدية.

المادة 5

مادة 5: تتألف النقابة من الصحفيين المقيدة اسماؤهم في جدولها ولا يحق لاحد ان يكون مالك صحيفة تصدر على الاراضي اللبنانية او مديرا مسؤلا لها او محررا فيها الا اذا كان اسمه مسجلا الجدول ويسجل حكما في هذا الجدول اصحاب المطبوعات الدورية الحائزين الرخصة المنصوص عليها في قانون المطبوعات .

المادة 6

مادة 6: مع الاحتفاظ بالشروط الخاصة المفروضة في قانون المطبوعات على صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول, يشترط لقيد الشخص في جدول النقابة: 1- ان يكون لبنانيا قد اكمل الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية, متصفا بالمزايا التي تكفل للمهنة الكرامة والاحترام 3- ان يكون على درجة من الثقافة تقتضيها مهنة الصحفي وان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها مع الاحتفاظ بحقوق المحررين الحاليين الذين مارسوا المهنة مدة ثلاث سنوات على الاقل قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. 4- ان يمارس المهنة ممارسة فعلية.

المادة 7

مادة 7: يمكن ان يقيد في جدول النقابة, وان لم يكن من التبعة اللبنانية, شرط المعاملة بالمثل, الشخص الذي يكون قبل نفاذ هذا القانون بمدة خمس سنوات على الاقل مالكا او ممثلا لمالك صحيفة, مديرا او رئيس تحرير لصحيفة تصدر على الاراضي اللبنانية, مديرا او ممثلا لوكالة اخبار. وفي تطبيق هذه المادة لا تشمل كلمة - (صحيفة) الصحف ذات الموضوعات الخاصة كالجرائد المالية والرياضية والفنية ولا- المجلات التي تظهر اقل من مرة واحدة في الشهر.

المادة 8

مادة 8: يعهد بجدول النقابة الى لجنة تؤلف من رئيس مجلس الشورى رئيسا ومن مدير المطبوعات ونقيب الصحفيين ومحرر واحد تنتخبه النقابة اعضاء ومن مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى ممثلا عن الحكومة وتعرف هذه اللجنة بلجنة الجدول والتأديب . تؤخذ القرارات بالاكثرية وعند التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 9

مادة 9: يرسل طلب القيد الى اللجنة مصحوبا بالمستندات فتنظر فيه بمهلة شهر من تاريخ تقديمه وتتخذ بعد ان تستمع مقدم الطلب قرارا معللا بقيد اسمه في الجدول او برفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة. وهذا القرار لا يقبل الطعن. واذا رفض الطلب فلا يجوز اعادة النظر فيه قبل انقضاء سنتين على الاقل من تاريخ رفضه. ويرسل مجلس النقابة في كل عام الى وزارة الداخلية صورة عن الجدول مصدقا عليها من اللجنة.

المادة 10

مادة 10: يجب على الطالب ان يدفع لدى قيد اسمه رسما معينا وعليه ايضا ان يدفع بدل الاشتراك السنوي في المواعيد المحددة.

المادة 11

مادة 11: للنقابة هيئتان - الجمعية العمومية ومجلس النقابة. تتألف الجمعية العمومية من جميع الصحفيين المقيدة اسماؤهم في الجدول. ويتألف مجلس النقابة من تسعة اعضاء بما فيهم النقيب وتنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة سنتين, منهم خمسة يختارون من مالكي الصحف او من يمثلهم واربعة من رؤساء التحرير والمحررين ويجوز اعادة انتخاب اعضاء المجلس وتكون العضوية فيه بلا اجر.

المادة 12

مادة 12: ينتخب المجلس من اعضائه نائب نقيب وامين سر وامين صندوق ويتألف من هؤلاء مكتب المجلس , ومدته سنتان ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متواليتين.

المادة 13

مادة 13: ينعقد مجلس النقابة مرة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب ويجتمع كذلك كلما دعت الضرورة بدعوة من النقيب او بطلب ثلث الاعضاء كتابة. ولا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره ستة اعضاء. وعند تساوي الاصوات ترجح الجهة التي فيها صوت النقيب .

المادة 14

مادة 14: اذا خلا محل احد اعضاء المجلس بالاستقالة او بالوفاة او بأي سبب آخر. حل محله العضو الذي تلاه في عدد الاصوات يوم الانتخاب . فان لم يكن هنالك عضو في مثل هذه الحالة دعيت الجمعية العمومية لانتخاب عضو جديد. وتنتهي مدة العضو الجديد بانتهاء مدة العضو الذي حل محله.

المادة 15

مادة 15: يختص مجلس النقابة: اولا- بتمثيل النقابة والدفاع عن حقوقها ومصالحها وكرامتها ثانيا- باعداد النظام الداخلي وعرضه على وزارة الداخلية للتصديق. ثالثا- بوضع القواعد الخاصة بممارسة مهنة الصحافة وبيان العادات المرعية فيها. رابعا- بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية. خامسا- باعداد الميزانية السنوية. وادارة اموال النقابة والاشراف على حساباتها, والقيام بالمخابرات والمراسلات المتعلقة بمصالح النقابة.

المادة 16

مادة 16: يدخل في اختصاص المجلس ايضا تسوية المنازعات التي قد تقع بين اعضاء النقابة او بينهم وبين غيرهم اذا كانت ناشئة عن ممارسة مهنة الصحافة. ويكون تدخل المجلس بناء على طلب الطرفين او طلب احدهما او احد اعضائه. ففي الحالة الاولى يكون لقراره قوة الحكم. وينفذ على الصورة المرعية قانونا. وفي الحالتين الاخيرتين يسعى الى وضع تسوية يرضاها الطرفان.

المادة 17

مادة 17: لا يجوز لعضو في النقابة ان يقدم شكوى من زميل له او ان يراجع القضاء في شؤون تتصل بالمهنة الا بعد ابلاغ الامر الى المجلس للسعي في الصلح المشار اليه في المادة السابقة.

المادة 18

مادة 18: يرئس النقيب جلسات المكتب والمجلس والجمعية العمومية ويكمل هيئة لجنة الجدول والتأديب . ويضع جدول اعمال الجلسات ويوقع المحاضر مع امين السر. ويشرف على تنفيذ القرار ويوقع جميع المكاتبات والاوراق الخاصة باعمال التصرف والادارة ويمثل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية.

المادة 19

مادة 19: لنائب النقيب جميع صلاحيات النقيب عند غيابه.

المادة 20

مادة 20: يشرف امين الصندوق على تحصيل الاشتراكات ومطلوبات النقابة وتسديد ديونها وايداع اموال النقابة في المصرف الذي يعينه المجلس . وله ان يصرف بأمر من النقيب مبلغا لا يتجاوز خمسين ليرة لبنانية. وما زاد على هذا المبلغ لا يصرف الا بقرار من مجلس النقابة.

المادة 21

مادة 21: تعقد الجمعية العمومية دورة عادية مرة في السنة بدعوة من مجلس النقابة ويكون موعدها في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني. وتعقد دورات استثنائية بدعوة من مجلس النقابة او بناء على طلب يقدمه خمس اعضاء النقابة ويبين فيه الغرض من الاجتماع ويقدم هذا الطلب الى المجلس وعليه ان يبادر فورا لدعوة الجمعية العمومية.

المادة 22

مادة 22: لا يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونيا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء. فان لم يكتمل هذا العدد في الاجتماع الاول اجل الاجتماع اسبوعا واحدا وفي هذا الموعد يكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 23

مادة 23: تختص الجمعية العمومية : 1- بانتخاب مجلس النقابة والنقيب وهذا الانتخاب يتم في الدورة العادية مرة كل سنتين. 2- بابداء الرأي وتقرير التعديل في الميزانية السنوية التي يعرضها المجلس عليها. 3- بتحديد بدل الاشتراك ورسم القبول المفروضين على الاعضاء على ان يقترن هذا التحديد بمصادقة وزير الداخلية. 4- بمراجعات حسابات السنة المنقضية والتصديق عليها. 5- ببحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس او التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية بصورة استثنائية.

المادة 24

مادة 24: لاعضاء النقابة وحدهم الحق بحمل لقب صحفي وكل من ينتحل هذا اللقب او يمارس مهنة الصحافة بدون حق يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات .

المادة 25

مادة 25: لاعضاء النقابة وحدهم حق الانتفاع بالامتيازات التي تمنحها السلطات العامة بقصد تسهيل ممارسة المهنة كتذاكر الانتقال والمرور والشروط الخاصة في ما يتعلق باعمال البريد والبرق والهاتف والسكك الحديدية وغيرها. وتعطى وزارة الداخلية لكل صحفي تذكرة شخصية تثبت هويته وانتسابه الى النقابة.

المادة 26

مادة 26: يضع مجلس النقابة نظاما يفصل القواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين وبالتعويضات التي تستحق لهم عند فسخ العقد وفقا للقانون العام وبالمباديء التي يتوجب عليهم التقيد بها في ممارسة المهنة. ويبين الاصول والقواعد المسلكية, ويعرض هذا النظام على وزارة الداخلية للتصديق.

المادة 27

مادة 27: كل صحفي يخل بواجبات المهنة او يسلك سلوكا يمس بشرف المهنة التي ينتمي اليها او يصدر بحقه حكم مبرم بجريمة شائنة يعاقب باحدى العقوبات التأديبية الاتية: 1- الانذار 2- شطب الاسم من الجدول موقتا لمدة لا تزيد على السنة. 3- شطب الاسم من الجدول مؤبدا.

المادة 28

مادة 28: تصدر العقوبات التأديبية من لجنة الجدول والتأديب ويرفع الامر الى اللجنة بناء على طلب وزير الداخلية او على شكوى من احد اعضاء النقابة او من احد الافراد. ويجب ابلاغ صاحب الشأن وجوب الحضور قبل الموعد بثمانية ايام على الاقل فاذا غاب اعيد ابلاغه ثانية وفي هذه الحالة يصدر الحكم مبرما ويجوز لصاحب الشأن الاستعانة بمحام وتضع اللجنة القواعد والاصول التي تتبع امامها. وتكون قراراتها معللة ولا تقبل اية طريقة من طرق المراجعة كما انها لا تقبل العفو.

المادة 29

مادة 29: كل عضو يفقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) الخاصة بالقيد في الجدول تسقط عنه بعضوية النقابة. ويفقد كذلك حق العضوية اذا رفض تسديد الاشتراك المستحق عليه في مهلة شهر من تاريخ التنبيه عليه بالدفع بموجب كتاب مضمون. وفي كلتا الحالتين يصدر قرار الشطب من لجنة الجدول والتأديب بعد ابلاغ العضو الصورة المبينة في المادة السابقة.

المادة 30

مادة 30: يفقد العضو الذي شطب اسمه جميع المزايا والامتيازات التي يتمتع بها عضو النقابة ويجوز للجنة ان تعيد الى الجدول قيد العضو الذي جرى شطبه, على ان يطلب ذلك ويثبت للجنة انه قد توفرت فيه الشروط اللازمة للقيد في الجدول. او انه دفع الاشتراك المستحق عليه.

المادة 31

مادة 31: ينشيء مجلس النقابة بمعاونة الحكومة صندوق ادخار لصالح اعضاء النقابة ويضع له نظاما خاصا يصبح نافذا بعد اقراره من الجمعية العمومية وتصديق وزير الداخلية.

المادة 32

مادة 32: اذا خالف مجلس النقابة احكام المادة 3 جاز لوزير الداخلية ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء وان يصدر مرسوما بحل المجلس , وفي هذه الحالة يعين وزير الداخلية احد اعضاء النقابة ليحل موقتا محل النقيب - في لجنة الجدول والتأديب وهذه اللجنة تتولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار دعوة الجمعية العمومية لانتخاب - مجلس ونقيب جديدين والى ان ينتخب المجلس الجديد والنقيب الجديد تتولى اللجنة المحافظة على اموال النقابة وتصريف الاعمال العادية.

المادة 33

مادة 33: الى ان ينظم الجدول وتدعى الجمعية العمومية لممارسة حقها الانتخابي يدخل في لجنة الجدول والتأديب عضوان الاول من محرري الصحف والثاني من اصحابها يعينهما وزير الداخلية.

المادة 34

مادة 34: تجتمع لجنة الجدول والتأديب الاولى بدعوة من وزير الداخلية في مهلة عشرة ايام من نشر هذا القانون. وتبدأ عملها بالنظر في طلبات الانتساب المقدمة اليها ويجب ان تضع جدول النقابة بمهلة ثلاثة اشهر من بدء اجتماعها.

المادة 35

مادة 35: بعد ان تضع اللجنة جدول النقابة ترسله الى وزير الداخلية للتصديق وبعد تصديقه تدعو اللجنة الجمعية العمومية لاجراء الانتخاب . ويتم الانتخاب باشراف رئيس مجلس الشورى.

المادة 36

مادة 36: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر