المادة 9
مادة 9: يرسل طلب القيد الى اللجنة مصحوبا بالمستندات فتنظر فيه بمهلة شهر من تاريخ تقديمه وتتخذ بعد ان تستمع مقدم الطلب قرارا معللا بقيد اسمه في الجدول او برفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة. وهذا القرار لا يقبل الطعن. واذا رفض الطلب فلا يجوز اعادة النظر فيه قبل انقضاء سنتين على الاقل من تاريخ رفضه. ويرسل مجلس النقابة في كل عام الى وزارة الداخلية صورة عن الجدول مصدقا عليها من اللجنة.