المادة 12
مادة 12: لدى كل تبديل وتعديل في مضمون التصريح يجب على صاحب النشرة ومديرها المسؤول ان يقدما بيانا بذلك خلال خمسة ايام من وقوع التبديل. وكل نشرة يستمر نشرها بدون القيام بهذا الموجب تعطل حالا بقرار من وزير الداخلية. واذا كان التبديل يتعلق بالمدير المسؤول فيجب ان يوقع البيان صاحب النشرة والمدير الجديد وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.