المادة 1
مادة 1: المطابع والمكاتب والمطبوعات على اختلاف انواعها حرة, ولا تقيد حريتها الا في نطاق هذا القانون.
قانون Law 02/09/1948
مادة 1: المطابع والمكاتب والمطبوعات على اختلاف انواعها حرة, ولا تقيد حريتها الا في نطاق هذا القانون.
مادة 2: يعرف بالمطبوعة كل شيء مطبوع, وكل رسم او خريطة منشورة. ويعرف بالمطبوعة الدورية كل مطبوعة تصدر باسم معين وباجزاء متعاقبة تحتوي على اخبار وحوادث وملاحظات كالجرائد والمجلات . ويعرف بالنشر عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها. ويعرف بالمطبعة كل آلة او جهاز اعد لنقل الالفاظ والشارات على ورق او قماش او غير ذلك من المواد. ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي, والآلات الكاتبة العادية المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات والجهاز الذي يستعمل من اجل اغراض تجارية بحتة او لحفظ النسخ عن الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة. ويعرف بالمكتبة المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات والمطبوعات الدورية وما الى ذلك. ويعرف بالسلطة الادارية وزير الداخلية في العاصمة والمحافظون في الملحقات .
مادة 3: يجب ان يكون لكل جريدة او نشرة يومية او موقوتة, عدا صاحبها, مدير مسؤول امام السلطات والمحاكم عن كل ما يدرج فيها مخالفات لاحكام هذا القانون.
مادة 4: يشترط في صاحب المطبوعة الدورية: 1- ان يكون لبنانيا. واذا كان اجنبيا فيشترط لاجازته موافقة وزيري الخارجية والداخلية والمقابلة بالمثل بين لبنان والدولة التي ينتمي اليها. 2- ان يكون مقيما في لبنان. 3- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 5- ان يكون في خدمة دولة اجنبية. 6- الا يجمع بين مهنة الصحافة واية مهنة اخرى او وظيفة عامة. الا انه يحق لعضو المجلس النيابي ان يكون صاحب نشرة سياسية او ادبية. ولكن لا يحق له ان يكون مديرا مسؤولا لتلك النشرة. 7- ان ينظم الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في المادة 16 وما يليها من قانون التجارة.
مادة 5: يجب ان يكون المدير المسؤول حائزا الشروط المبينة في المادة السابقة وان يكون قد اتم الحادية والعشرين من العمر وان يكون مقيما في محل صدور النشرة. ويجب ان يكون حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها, ومارس الصحافة ثلاث سنوات عن الاقل. ولا يطبق هذا الشرط الاخير على من كان مديرا مسؤولا قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. ولا يحق للمدير المسؤول ان يكون مسؤولا لاكثر من صحيفة واحدة.
مادة 6: يحق لصاحب المطبوعة الدورية اذا حاز الشروط المبينة في المادة الخامسة ان يقوم بوظيفة المدير المسؤول ويستثنى من ذلك عضو المجلس النيابي.
مادة 7: ان العقوبات القانونية التي يقضي بها بسبب المخالفات المرتكبة بواسطة الجرائد والنشرات اليومية والموقوتة وسائر المطبوعات تقع: على المدير المسؤول ورئيس التحرير وصاحب المقال كفاعلين اصليين. ان صاحب المطبوعة الدورية, فردا كان ام شركة, يعتبر دائما مسؤولا مدنيا عن مصارفات المحاكمة والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الافراد, واذا ثبت اشتراكه الفعلي في ادارة المطبوعة وتحريرها فانه يسأل كالمدير المسؤول.
مادة 8: ان كلا من اصحاب المطابع والمكاتب ودور النشر مسؤول مدنيا عن بدل العطل والضرر الذي يحكم به من جراء المخالفات القانونية التي يرتكبها الاشخاص الذين هم في خدمته.
مادة 9: على كل من يرغب في اصدار مطبوعة دورية ان يتقدم الى وزارة الداخلية بتصريح موقع منه ومن المدير المسؤول يحتوي على الافادات التالية. واذا كانت النشرة تصدرها شركة فيوقع البيان مدير الشركة المفوض : 1- اسم طالب الرخصة, وجنسيته, وسنه, ومحل اقامته, وعنوانه. 2- امتلاكه للنشرة 3- عنوان النشرة 4- مكان النشرة 5- اوقات نشرها: يومية, اسبوعية, شهرية, الخ... 6 مواضيعها وابحاثها 7- مكان تحريرها وطبعها 8- اللغة او اللغات التي تصدر فيها. 9- اسم المدير المسؤول ولقبه العلمي, وعمره وتابعيته ومقامه. 10- اسم صاحب المطبعة التي تطبع فيها النشرة وعنوانه واسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه. اذا كانت النشرة تصدر باسم شركة مغفلة فعلاوة على ما تقدم يجب ان يتضمن التصريح اسم المدير المفوض ولقبه وعنوانه. واسم اعضاء مجلس الادارة وجنسيتهم ومحل اقامتهم وعنوانهم ورأسمال تلك الشركة ويربط بالتصريح نسخة عن نظامها. على صاحب النشرة او مدير الشركة المفوض ان يربط بالتصريح صورة مصدقة عن شهادات المدير المسؤول. وتذكرة الهوية والسجل العدلي العائدين له. وشهادة من وزير الداخلية تثبت انه لم يكن صاحبا او مديرا مسؤولا لنشرة اوقفت نهائيا عن النشر بحكم قضائي.
مادة 10: يعطى مقدم التصريح وصلا موقتا بتقديمه. ان هذا الوصل يعتبر بمثابة رخصة لاصدار النشرة.
مادة 11: كل تصريح كاذب او منقوص فيه يعد لاغيا.
مادة 12: لدى كل تبديل وتعديل في مضمون التصريح يجب على صاحب النشرة ومديرها المسؤول ان يقدما بيانا بذلك خلال خمسة ايام من وقوع التبديل. وكل نشرة يستمر نشرها بدون القيام بهذا الموجب تعطل حالا بقرار من وزير الداخلية. واذا كان التبديل يتعلق بالمدير المسؤول فيجب ان يوقع البيان صاحب النشرة والمدير الجديد وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 13: اذا تحقق وزير الداخلية من ان طالب الرخصة مستوف جميع الشروط القانونية فعليه ان يمنحه الرخصة المطلوبة في خلال شهرين على الاكثر. وينشر ذلك في اول عدد يصدر من الجريدة الرسمية. واذا رفض الطلب حق للطالب ان يعترض على قرار الرفض امام المجلس الشورى لعلة تجاوز حدود السلطة. وعلى المجلس ان يتبع الاصول المستعجلة.
مادة 14: على صاحب النشرة قبل اصدارها ان يقدم ضمانة نقدية قدرها ثلاثة الاف (3000) ليرة لبنانية للنشرة السياسية وخمسماية (500) ليرة لبنانية للنشرة العلمية والادبية وذلك تأمينا لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة السابعة من هذا القانون, ولدفع مصارفات المحاكمة والرسوم ومقدار العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الافراد. يخصص قيمة التأمين بوجه الامتياز للمبالغ المحكوم بها وتستوفى بحسب الترتيب الوارد في الفقرة الاولى ولا يجوز حجز قيمة التأمين لغير الاسباب المذكورة وذلك في مدة صدور النشرة. ويعاد مقدار التأمين الى اصله في مهلة خمسة عشر يوما من انفاذ الحكم والا اوقفت النشرة عن الصدور بقرار من وزير الداخلية. وكذلك اذا لم تف قيمة التأمين بالمبالغ المحكوم بها فتؤدى كاملة تحت طائلة وقف النشرة عن الصدور.
مادة 15: كل مطبوعة دورية تصدر قبل منح الرخصة وتقديم الضمانة المبينة في المادة السابقة تعطل حالا بأمر من وزير الداخلية وتصادر نسخها. ويعاقب صاحبها بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وتمنع المأذونية لمدة سنة.
مادة 16: تعاد الضمانة الى صاحبها اذا اوقفت النشرة نهائيا وابلغ هذا الامر كتابة الى وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايقاف النشرة. ويجب ان تعاد الضمانة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الابلاغ. اما اذا اوقفت النشرة قضاء فللمحكمة ان تقضي بمصادرة الضمانة لحساب الخزينة.
مادة 17: على وزير الداخلية ان يلغي الرخصة باصدار مطبوعة دورية: اولا- اذا لم تصدر هذه المطبوعة خلال ستة اشهر من تاريخ اعطاء الرخصة. ثانيا- اذا توقفت عن الصدور بدون عذر مشروع مدة ستة اشهر متوالية في السنة الواحدة. ثالثا- اذا قلت اعداد النشرة اليومية عن 1500 عدد في اليوم مدة عشرين يوما متوالية او ثلاثين يوما غير متوالية في السنة الواحدة. رابعا- اذا صدر على المطبوعة خمسة احكام جزائية في السنة الواحدة. خامسا- اذا تبين ان صاحب المطبوعة لم تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادة 4 من هذا القانون ولا سيما احكام الفقرتين 6 و7.
مادة 18: على صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول ان يرسلا من كل عدد فور صدوره نسخة الى النيابة العامة التي تصدر النشرة في منطقتها, ونسخة الى النيابة العامة الاستئنافية ونسختين الى السلطة الادارية ونسخة الى دار الكتب . وعليهما ان يعلما السلطة القضائية عن اسم صاحب المقال الخالي من التوقيع او المنشور بامضاء مستعار كلما طلبت اليهما ذلك.
مادة 19: يجب ان يطبع في الصفحة الاولى او الاخيرة من النشرة وفي كل ملحق لها الاسم الحقيقي الكامل لصاحب النشرة ومديرها المسؤول ومكان صدورها, وتاريخها, وبدل الاشتراك فيها, وثمن النسخة الواحدة منها والمطبعة التي تطبع فيها.
مادة 20: لا يحق لصاحب مطبوعة دورية ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه, ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل يؤدي الى الالتباس . اما اذا توقفت نشرة عن الصدور باية صورة من الصور ومضى على توقيفها مدة خمس سنوات او اعطي لها رخصة بالنشر ولم تنشر اصلا والغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة ان يستعمل اسمها وعنوانها. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 21: على كل صاحب مطبوعة دورية تخلى عنها للغير بعوض او بدون عوض ان يقدم الى وزير الداخلية اشعارا بذلك في مدة خمسة ايام من تاريخ توقيعه عقد التنازل. وعلى المالك الجديد, قبل ان يتابع اصدار النشرة, ان يتقيد باحكام هذا القانون ولا سيما المواد 4 و9و10 و11 و12 و13 و14 وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 22: اذا توفي صاحب المطبوعة الدورية فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الداخلية علما بذلك خلال ثلاثة اشهر من وفاته واذا شاؤوا متابعة اصدار النشرة فعليهم ان يقوموا قبل ذلك بالموجبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المواد 4 و10 و11 و12 و13 و14. واذا تابعوا اصدارها بدون ان يتقيدوا باحكام المواد المذكورة فتسحب الرخصة المعطاة لمورثهم . ويعاقب المسؤولون بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 23: يمنع بمرسوم دخول اية مطبوعة اجنبية الى البلاد اللبنانية اذا تبين ان هذه المطبوعة من شأنها ان تكدر صفو السلام او تمس الشعور القومي او تتنافى مع الآداب العامة. وكل من ينشر ويوزع في الاراضي اللبنانية مطبوعة حرم دخولها وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة او ينشر نصا او خلاصة لاي عدد من اعدادها يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 24: اذا وجد وزير الداخلية ان ما نشر في المطبوعة الدورية مغلوط فيه او غير صحيح فله ان يطلب الى صاحب النشرة ومديرها المسؤول نشر التصحيح او التكذيب الذي يرسله اليها. وعلى هذين تحت طائلة العقوبة ان ينشر مجانا في العدد التالي وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال المردود عليه وبالاحرف ذاتها. يفرض هذا الموجب ايضا على كل مطبوعة اجنبية توزع في لبنان فاذا لم تذعن للامر منعت من الدخول الى الاراضي اللبنانية بمرسوم.
مادة 25: على صاحب المطبوعة والمدير المسؤول ان ينشرا, ضمن المهلة والشروط المبينة في المادة السابقة, الرد والتصحيحات الواردة من الاشخاص المقصودين صراحة او تلميحا في الخبر او المقال موضوع الرد, على ان الرد اذا تجاوز ضعفي المقال الذى كان سببا له حق لصاحب المطبوعة ان يتوقف عن نشر الرد الى ان يدفع له صاحبه اجر المثل على العبارات الزائدة. واذا توفي الشخص المذكور في المقال او في الخبر المعترض عليه انتقل الحق في الرد الى ورثته على ان هذا الحق يمارسه مرة واحدة اما مجموع الورثة واما واحد منهم. وللورثة ايضا الحق في الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.
مادة 26: يحق لصاحب المطبوعة في الاحوال التالية ان يرفض نشر الرد الوارد من الاشخاص 1- اذا كان الرد مكتوبا بغير اللغة المستعملة في المقال او الخبر المعترض عليه 2- اذا كان هذا المقال او الخبر سبق للنشرة ان صححته بصورة لائقة. 3- اذا كان الرد من شأنه ان يلحق بالنشرة عقوبة ما. 4- اذا كان الرد غير مذيل بتوقيع مقروء 5- اذا كان الرد مخالفا للقوانين, او منافيا للادب , او متضمنا كلاما مهينا بحق المطبوعة او الافراد 6- اذا ورد الرد بعد انقضاء ستة اشهر من نشر المقال او الخبر المعترض عليه.
مادة 27: اذا رفضت ادارة المطبوعة الدورية نشر الرد متذرعة بالاسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة ان يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالا الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال اربع وعشرين ساعة وعلى القاضي ان يصدر قراره بذيل الاستدعاء خلال ثلاثة ايام وقراره غير قابل اي طريق من طرق المراجعة اذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد والقرار في اول عدد يصدر وتتوجب الرسوم والمصارفات على صاحب النشرة والمدير المسؤول.
مادة 28: اذا تمنع صاحب المطبوعة او مديرها المسؤول عن انفاذ قرار القاضي فانهما يعاقبان بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من 25 الى 250 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 29: اذا كان المقال او الخبر المنشور في المطبوعات الدورية بصورة مغلوطة فيهما او غير صحيحة قد نشر على هذه الصورة عن سوء نية, يعاقب صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول وصاحب المقال بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من 50 الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يترتب على كل منهم الموجبات المبينة في المادة 24 وما يليها من هذا القانون. لا يتخذ علة للتخلص من التبعة التحفظ بان المقال غير صحيح او مشكوك فيه او ان تبعته تقع على آخر او غير ذلك.
مادة 30: اذا نشرت المجلات العلمية او الادبية الصرفة ابحاثا ذات صبغة سياسية يعاقب المسؤولون عنها بالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية وفي حالة التكرار يقضي بالحبس من ثمانية ايام الى شهر ويجوز ان يقضي بتوقيف النشرة عن الصدور لمدة معينة او سحب الرخصة بصورة نهائية .
مادة 31: يحظر على كل جريدة ونشرة يومية او موقوتة وسائر المطبوعات ان تنشر . 1- وقائع الجلسات السرية التي تعقدها الحكومة او المجلس النيابي. 2- اوراق الاتهام وسائر الاوراق والمعاملات المتعلقة بجنحة او جناية قبل تلاوتها في جلسة علنية. 3- وقائع المحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق والهجر ودعاوى النسب . 4- وقائع دعوى القدح والذم 5- وقائع الدعوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها. 6- تقارير الاطباء الشرعيين والانباء التي من شأنها التعرض للاداب العامة. 7- الرسائل والاوراق والملفات او شيء من الملفات العائدة لاحدى الادارات العامة والتي لها طابع سري. 8- الكتب والرسائل والمقالات والتصاوير والانباء المنافية للاداب العامة. 9- المقالات المشتملة على تحقير احدى الديانات والمذاهب والعناصر المعروفة في البلاد. 10- الحوادث العسكرية والمقالات او فقرات من المقالات التي تتعلق بهذه الحركات ويستثنى من ذلك التبليغات والاذاعات التي تسمح بنشرها السلطات المختصة. 11- الاخبار الملفقة بقصد التشويش . وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى 1000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 32: يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضي به على احدى النشرات من غرامة ورسوم وعطل وضرر. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى 50 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 33: ان الاشتراك في المطبوعات الدورية وفي المكاتب والاكتتاب في مشترى الكتب والمطبوعات لا يعد نافذا بحق المشترك او المكتتب الا اذا كان هنالك طلبا خطيا منه ولا يجبر احد على اعادة المطبوعات - التي ترسل اليه عفوا.
مادة 34: كل من ينشر اسماء الاشخاص الذين يرفضون تأدية الاشتراك في نشرة لم يشتركوا فيها بطلب خطي منهم, يعاقب بالغرامة حتى 100 ليرة لبنانية.
مادة 35: لا يجوز لاحد ان يدير او يملك مطبعة ما بدون ان ينال مسبقا رخصة من وزير الداخلية . وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 الى 500 ليرة لبنانية وبتوقيف المطبعة الى ان يستحصل على الرخصة. وفي حالة الاستمرار على العمل بدون استحصال على الرخصة للقاضي ان يحكم بالحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبتوقيف المطبعة بصورة موقتة او نهائية.
مادة 36: يجب ان يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها المطبعة.
مادة 37: يجب ان يتضمن طلب الرخصة: 1- اسم صاحب المطبعة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته. 2- اسم المدير المسؤول ولقبه ومحل اقامته وجنسيته. 3- اسم المطبعة ومحلها ونوع الآلات المستعملة فيها.
مادة 38: كل تبديل في مضمون الطلب يجب ان يصرح به خلال خمسة ايام من وقوعه. اذا توفي صاحب المطبعة وجب على ورثته ان يقدموا الى السلطة الادارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع. واذا شاؤا ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا عن ذلك في البيان. وكل بيان كاذب او منقوص فيه يعد لاغيا ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة في المادة 35.
مادة 39: .يجوز ان يكون صاحب المطبعة نفسه مديرا مسؤولا عنها. فيجب ان يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.
مادة 40: اذا تبدل صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد ان يقدم بيانا باسمه. على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد.
مادة 41: يجب على صاحب المطبعة ومديرها المسؤول ان يرفعا الى السلطة الادارية نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وان يقوما بذلك كلما وقع تبديل في الحروف .
مادة 42: يتخذ صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها. وهذا السجل يجب ان يعرض على السلطات الادارية والقضائية عند كل طلب .
مادة 43: على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرسل الى السلطة الادارية نسختين عن كل مطبوعة معدة للنشر, غير المطبوعات الدورية, حال نشرها. تحفظ واحدة من النسختين في قلم المطبوعات والاخرى في المكتبة الوطنية واذا كان للمطبوعة صبغة سياسية فترسل نسخة ثالثة للنيابة العامة في المنطقة واخرى للنيابة العامة الاستئنافية. يطبق هذا التدبير على جميع انواع المطبوعات الصادرة بالليتوغرافيا والتيبوغرافيا والطبع البارز والرسم والتصوير والحفر والوشم. وعلى- القطع الموسيقية.
مادة 44: من يقدم على اعادة طبع المطبوعات الممنوعة, وطبع مطبوعات دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 45: يجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبعة, واسم الطابع والناشر وعنوانهما وتاريخ الطبع.
مادة 46: لا يترتب على من يريد ان يطبع كتابا او رسالة ان يستحصل رخصة قبل الطبع وانما عليه ان يقدم الى كل من وزارتي الداخلية والمعارف نسختين عن ذلك الكتاب او تلك الرسالة فيعطى علما بذلك.
مادة 47: على كل صاحب مكتبة وكل ناشر ان يقدم خلال شهر الى السلطة الادارية تصريحا باسمه وعنوانه وجنسيته ودرجته العلمية, ومركز المكتبة او دار النشر.
مادة 48: على كل صاحب مكتبة ان يتحقق من ان الامور المبينة في المادة 45 من هذا القانون قد روعيت في المطبوعات المعروضة للبيع.
مادة 49: الذم هو نسبة امر الى شخص , ولو في معرض الشك والاستفهام, ينال من شرفه وكرامته. والقدح هو كل لفظة ازدراء او اسباب وكل تعبير او رسم يشفان على التحقير بدون اشارة الى امر معين. والتحقير هو كل كتابة او رسم ينال من كرامة شخص او شرفه بغير طريقة الذم والقدح.
مادة 50: اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية والمطبوعات الاخرى الفاظا او عبارات تتضمن ذما او قدحا عوقب مرتكبوها والمسؤولون بموجب المادة السابعة من هذا القانون. 1- بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية اذا وقع الجرم على رئيس الجمهورية اللبنانية او رئيس المجلس النيابي او رؤساء الدول الاجنبية من غير تمييز بين الامور المتعلقة بحياتهم الخاصة والتي تتعلق بالوظيفة. 2- بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية اذا وقع الجرم على رئيس مجلس الوزراء او هيئة مجلس الوزراء او على المجلس النيابي. 3- بالحبس من خمسة عشر يوما الى سنة وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرم على القضاة وعمال السلطات العامة وسائر موظفي الدولة والهيئات الرسمية بسبب ممارستهم الوظيفة. 4- بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرم على الافراد او اذا وقع على الاموات وكان من شأنه ان ينال من شرف الورثة وكرامتهم او ان يسبب لهم ضرراماديا. اما اذا كان المنشور يتضمن تحقيرا فتكون العقوبة في كل حال بالحبس حتى شهر وبالغرامة حتى 100 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 51: لا يؤذن لمرتكب الذنب , تبريرا لنفسه, ان يقيم البينة على صحة الذم. الا اذا كان الموظف منتميا الى احدى الهيئات التالية: 1- مجلس الوزراء والمجلس النيابي. 2- المحاكم والمجالس العدلية. 3- الادارت والمؤسسات العامة. 4- الهيئات المنظمة. 5- الموظفون العامون على اختلاف درجاتهم. والافراد المكلفون القيام بخدمة او وظيفة عامة موقتة او دائمة. 6- الشهود من اجل شهادتهم. 7- مدير كل مشروع تجاري او مالي او صناعي يلجأ القائمون به علنا الى الاكتتاب او الوفر العام واعضاء مجلس ادارة هذا المشروع.
مادة 52: ان دعوى الذم والقدح تتوقف : 1- على شكوى المتضرر اذا كان الجرم واقعا على الافراد. 2- على شكوى الرئيس اذا كان الجرم واقعا على الهيئات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة السابقة. 3- على شكوى الشخص المطعون فيه وموافقة رئيس الدائرة التابع لها اذا كان الجرم واقعا على افراد الموظفين.
مادة 53: كل من حرض على ارتكاب جرم بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية وغيرها يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن التحريض تنفيذ او محاولة. اما اذا بقي التحريض بدون نتيجة فمرتكبه والمسؤولون وفقا للمادة السابعة من هذا القانون يعاقبون بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من 200 الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. واما اذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة يعاقب مرتكبها والمسؤولون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 الى 2000 ليرة لبنانية مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها قانون العقوبات .
مادة 54: كل من هدد شخصا, بواسطة المطبوعات والنشرات والاعلانات او اية صورة من الصور, يفضح امر وافشاءه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص وشرفه او من قدر احد اقاربه وشرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة وكل من حاول ذلك, يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من 50 الى 300 ليرة لبنانية.
مادة 55: تطبق احكام قانون العقوبات او قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالتكرار والاسباب المخففة ومرور الزمن وسائر الافعال التي لم ينص ويعاقب عليها صراحة في هذا القانون.
مادة 56: للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر في الحكم ذاته بنشره مجانا وبكامله او بنشر خلاصة عنه في العدد الاول يصدر بعد تبيلغ الحكم, وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى, وبالاحرف ذاتها. ولها ايضا ان تأمر في الوقت نفسه بنشر الحكم في ثلاث نشرات دورية اخرى على نفقة المحكوم عليه وباجر الاعلانات العادية. اذا خالف المحكوم عليه احكام هذه المادة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من 25 الى 250 ليرة لبنانية.
مادة 57: كل من اراد ان يبيع الجرائد وكتبا ومجلات وصورا ورسوما وغيرها من المطبوعات في محل عام وجب عليه ان يستحصل على رخصة من دائرة الشرطة تعطى له بناء على بيان يقدمه لها يتضمن اسمه ولقبه ومهنته وعمره ومحل ولادته ومحل اقامته. ويربط بهذا البيان تذكرة الهوية وورقة السجل العدلي. وهذا الموجب يفرض ايضا على الموزعين والباعة المتجولين. كل بيان كاذب او منقوص فيه يعد لاغيا.
مادة 58: ليس للموزعين والباعة المتجولين ان يعلنوا بصوت عال الا العنوان واسم المؤلف والثمن.
مادة 59: كل مخالفة لاحكام المادتين السابقتين يعاقب مرتكبها بالحبس حتى عشرة ايام وبالغرامة حتى عشر ليرات او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة التكرار يجب الحكم بالحبس .
مادة 60: تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى والاخيرة في جميع جرائم المطبوعات وجميع الافعال الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تقع بواسطة المطبوعات على اختلاف انواعها وذلك في ما عدا الافعال الجرمية التي هي من نوع الجناية والتي تبقى خاضعة لاصول التحقيق والمحاكمة الجنائية.
مادة 61: تحال الدعاوى الى المحكمة وتجري المحاكمة لديها وفقا للاصول والقوانين النافذة غير المخالفة لاحكام هذا القانون.
مادة 62: يقوم بوظيفة قاضي التحقيق قاض يعين بمرسوم في بدء كل سنة قضائية .
مادة 63: اذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق ان يقوم به ويحيل القضية الى المحكمة في مهلة لا تتجاوز الثلاثة ايام. وعلى الهيئة الاتهامية في الاحوال التي تستدعي احالة القضية اليها ان تصدر قرارها في مثل المهلة المذكورة.
مادة 64: على المحكمة عندما تحال اليها القضية رأسا او بقرار من المحقق ان تجري المحاكمة في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابتداء المحاكمة ولا يجوز للمدعي عليه ان يستعين باكثر من محاميين. قرارات المحكمة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة ما عدا الاعتراض وفقا للاصول المرعية.
مادة 65: اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية والموقوتة ذما او قدحا او تحقيرا بحق رئيس الجمهورية اوقفت المطبوعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام. ولوزير الداخلية ان يأمر باحالة المطبوعة الى القضاء وللقضاء في هذه الحالة ان يقضي في غرفة المذاكرة باستمرار التوقيف حتى نتيجة المحاكمة.
مادة 66: للمحكمة ان تقضي بتوقيف المطبوعة لمدة لا تجاوز السنة.
مادة 67: كل مخالفة لاحكام المواد التي لم يفرض بشأنها عقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى 100 ليرة لبنانية .
مادة 68: الى ان يصبح عدد المطبوعات الدورية السياسية اليومية خمس عشرة مطبوعة في جميع الاراضي اللبنانية لا يعطى ترخيص جديد بمطبوعة دورية سياسية يومية الا لمن كان مالكا لجريدتين يوميتين سياسيتين مرخص بهما تتوقفان نهائيا عن الصدور لقاء الترخيص المطلوب . وبعد ذلك لا يعطى الترخيص الا لمن كان مالكا جريدة واحدة تتوقف نهائيا عن الصدور.
مادة 69: على المطبوعات الدورية والمطابع والمكاتب ودور النشر الكائنة حاليا ان تتقيد باحكام هذا القانون في مهلة ستة اشهر تبتديء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 70: الغي القانون العثماني الصادر بتاريخ 11 رجب سنة 1327 والقانون الصادر بتاريخ 5 رمضان سنة 1332 والقرار رقم 2464 الصادر بتاريخ 6 ايار- سنة 1924 والقرار رقم 2630 الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1924 والذيل الصادر برقم- 3080 تاريخ 21 نيسان سنة 1925 وجميع القوانين والقرارات والانظمة والاحكام التي تخالف هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه.
بيروت في 2 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر