The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعرف بالمطبوعة كل شيء مطبوع, وكل رسم او خريطة منشورة. ويعرف بالمطبوعة الدورية كل مطبوعة تصدر باسم معين وباجزاء متعاقبة تحتوي على اخبار وحوادث وملاحظات كالجرائد والمجلات . ويعرف بالنشر عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها. ويعرف بالمطبعة كل آلة او جهاز اعد لنقل الالفاظ والشارات على ورق او قماش او غير ذلك من المواد. ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي, والآلات الكاتبة العادية المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات والجهاز الذي يستعمل من اجل اغراض تجارية بحتة او لحفظ النسخ عن الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة. ويعرف بالمكتبة المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات والمطبوعات الدورية وما الى ذلك. ويعرف بالسلطة الادارية وزير الداخلية في العاصمة والمحافظون في الملحقات .

المادة 2 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/186528/article/2/