The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: اذا توفي صاحب المطبوعة الدورية فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الداخلية علما بذلك خلال ثلاثة اشهر من وفاته واذا شاؤوا متابعة اصدار النشرة فعليهم ان يقوموا قبل ذلك بالموجبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المواد 4 و10 و11 و12 و13 و14. واذا تابعوا اصدارها بدون ان يتقيدوا باحكام المواد المذكورة فتسحب الرخصة المعطاة لمورثهم . ويعاقب المسؤولون بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 22 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/186528/article/22/