The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: اذا رفضت ادارة المطبوعة الدورية نشر الرد متذرعة بالاسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة ان يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالا الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال اربع وعشرين ساعة وعلى القاضي ان يصدر قراره بذيل الاستدعاء خلال ثلاثة ايام وقراره غير قابل اي طريق من طرق المراجعة اذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد والقرار في اول عدد يصدر وتتوجب الرسوم والمصارفات على صاحب النشرة والمدير المسؤول.

المادة 27 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/186528/article/27/