المادة 64
مادة 64: على المحكمة عندما تحال اليها القضية رأسا او بقرار من المحقق ان تجري المحاكمة في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابتداء المحاكمة ولا يجوز للمدعي عليه ان يستعين باكثر من محاميين. قرارات المحكمة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة ما عدا الاعتراض وفقا للاصول المرعية.