المادة 7
مادة 7: يمنع منعا باتا استعمال اشتراك الهاتف او التلكس كغرفة عمومية للمخابرات الهاتفية او التلكسية او اجراء اية مخابرات مأجورة بواسطتها او استثمارها باي شكل كان, وان اية مخالفة من هذا القبيل تحتم قطع الاشتراك على ان لا يعاد الا بعد دفع رسم قدره /50000/ ل.ل. (خمسون الف ليرة) للمرة الاولى, ويقطع نهائيا في حال التكرار مع عدم امكانية الحصول على اشتراك سواه.