The whole text

مرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1981 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يمكن للمشتركين الذين استعملوا خطوط لاسلكية او خطوط وصل او اتصال او ارتبطوا بالشبكة للاستعمال الهاتفي او التلكسي اعتبارا من عام 1975 ولغاية نهاية 1980 بدون ترخيص او بدون معاملة قانونية او بدون اشتراك وفقا للاصول ان يتقدموا بتسوية اوضاعهم خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم. يمكن ان تخفض قيمة الرسوم المتوجبة لغاية /50 %/ من جراء التسوية. واذا لم يتقدم المخالفون خلال المهلة الممنوحة لهم للتسوية تقطع اشتراكاتهم وتفرض عليهم كامل المبالغ المستحقة عليهم ولا تعاد اتصالاتهم الا بعد دفعها ويتعرضون لالغاء الاشتراك والملاحقة وفقا للقوانين والانظمة النافذة. يحق للذين استعملت خطوطهم او ارقامهم من قبل الغير خلال المدة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه ان يتقدموا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بطلب مع المستندات المثبتة يبينون فيه للادارة وضعهم, ويمكن للادارة بعد الكشف والتثبت من صحة طلبهم اعفاءهم من الرسوم المستحقة عليهم, وفي حال عدم ثبوت ادعائهم تضاعف قيمة الرسوم المتوجبة.

المادة 8 من مرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1981 https://lebaneselegislation.com/law/186559/article/8/