المادة 8
مادة 8: يمكن للمشتركين الذين استعملوا خطوط لاسلكية او خطوط وصل او اتصال او ارتبطوا بالشبكة للاستعمال الهاتفي او التلكسي اعتبارا من عام 1975 ولغاية نهاية 1980 بدون ترخيص او بدون معاملة قانونية او بدون اشتراك وفقا للاصول ان يتقدموا بتسوية اوضاعهم خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم. يمكن ان تخفض قيمة الرسوم المتوجبة لغاية /50 %/ من جراء التسوية. واذا لم يتقدم المخالفون خلال المهلة الممنوحة لهم للتسوية تقطع اشتراكاتهم وتفرض عليهم كامل المبالغ المستحقة عليهم ولا تعاد اتصالاتهم الا بعد دفعها ويتعرضون لالغاء الاشتراك والملاحقة وفقا للقوانين والانظمة النافذة. يحق للذين استعملت خطوطهم او ارقامهم من قبل الغير خلال المدة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه ان يتقدموا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بطلب مع المستندات المثبتة يبينون فيه للادارة وضعهم, ويمكن للادارة بعد الكشف والتثبت من صحة طلبهم اعفاءهم من الرسوم المستحقة عليهم, وفي حال عدم ثبوت ادعائهم تضاعف قيمة الرسوم المتوجبة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 699 تاريخ 10/06/1983, article 1, 23/06/1983
مادة 1: تعطى مهلة جديدة مدتها ستة اشهر لتسوية المخالفات الحاصلة على الخطوط الهاتفية والتلكسية والمذكورة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/981 وذلك للفترة الواقعة من اول عام 1975 ونهاية عام 1982.
Extended by مرسوم رقم 1705 تاريخ 07/08/1984, article 1, 16/08/1984
مادة 1: تمدد حتى 31/12/1984 مهلة تسوية المخالفات الحاصلة على الخطوط الهاتفية والتلكسية المذكورة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 عن الفترة الواقعة بين عام 1975 وحتى نهاية عام 1983.
Extended by مرسوم رقم 2701 تاريخ 17/09/1985, article 1, 03/10/1985
مادة 1: تمدد حتى 31/12/1985 مهلة تسوية المخالفات الحاصلة على الخطوط الهاتفية والتلكسية المذكورة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 عن الفترة الواقعة بين عام 1975 وحتى تاريخ 22/8/1985.