ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 (قانون ضريبة الدخل),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 16 ايلول 1983 (وضع حوافز لانعاش الريف ونشر الصناعات في المناطق كافة),
وبما انه مضى اكثر من شهر على تاريخ ايداع البلدية المعنية مشروع التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في سبلين ولم يرد جوابها بشأنه,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 16 تاريخ 24/04/1996 ورقم 23 تاريخ 19/06/1996,
بناء على اقتراح وزراء المالية والاشغال العامة والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/08/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة سبلين (قضاء الشوف) كما هو محدد على الخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الشروط العامة الملحقة) by مرسوم رقم 1995 تاريخ 29/12/1999, article 1, 06/01/2000
مادة 1: عدلت المادة الاولى من الشروط العامة الملحقة بالمرسوم رقم 12790 تاريخ 05/08/1998 والعائدة للمنطقة الارتفاقية (G) بحيث اصبحت على الشكل التالي: " يسمح بجميع انواع الاستثمارات المسموح بها وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء بما فيها المؤسسات المصنفة من الفئة الاولى باستثناء الابنية المعدة للسكن".
Replaced or reworded (البند 1 ـ 1) by مرسوم رقم 11445 تاريخ 02/12/2003, article 1, 11/12/2003
مادة 1: عدل البند 1 ـ 1 من المادة الأولى من الشروط العامة الملحقة بالمرسوم رقم 12790 تاريخ 5/8/1998 والذي ينص على: -الاستثمارات المسموح بها في المناطق الارتفاقية (OT), (G ) و(T) على أن تكون مرتبطة بمعمل الترابة وتكون قسما منه.
بحيث يصبح على الشكل التالي: -الاستثمارات المسموح بها في المناطق الارتفاقية (OT), (G ) و(T).
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم
مادة 3: تعتبر المنطقة الصناعية في سبلين منطقة ريفية ومنطقة ترغب الحكومة في تنميتها وتستفيد المؤسسات الصناعية فيها من احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 (اعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمؤسسات الصناعية التي تنشأ ضمن شروط معينة في المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها) ومن احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 16 ايلول 1983 (اعفاء من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات للمصانع القائمة في المناطق الصناعية والساحلية اذا انتقلت الى منطقة ريفية)
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
نظر المدير العام للتنظيم المدني
المهندس سعد خالد
نظر وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
موافق رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
صدق رئيس الجمهورية
الامضاء: الياس الهراوي