The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 In force

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 6474 / 1967 )

يجتمع مجلس الادارة في مركز مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل العمارة (رياق - البقاع) مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او من مدير المصلحة, وكلما دعت الحاجة الى ذلك ولا تعتبر مقرراته قانونية الا اذا حضر الجلسات نصف الاعضاء على الاقل.

تتخذ القرارات باكثرية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين.

تثبت مناقشات مجلس الادارة واسماء الاعضاء الحاضرين في محاضر المناقشات التي يجب ان يوقعها رئيس الجلسة وجميع الاعضاء الحاضرين.

تسجل هذه المحاضر في سجل خاص يوقع عليها رئيس الجلسة.

المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 https://lebaneselegislation.com/law/186616/article/17/