المادة 11
مادة 11: يلحق المتدربون بمراكز الدورات بقرار من المدير العام, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية ويتقاضون عنها رواتبهم كاملة.
مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 Repealed ملغى
مادة 11: يلحق المتدربون بمراكز الدورات بقرار من المدير العام, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية ويتقاضون عنها رواتبهم كاملة.
المادة 11 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/186629/article/11/