All legislation

مرسوم Decree No. 7262 04/08/1961

تنظيم مديرية التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
7262
Date
04/08/1961
Official Gazette
Issue 36, 16/08/1961, p. 973-976
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975
Amended by
مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظم مديرية التعليم المهني والتقني دورات دراسية غايتها تدريب افراد الهيئة التعليمية الذين هم في الخدمة ورفع مستواهم التربوي والمسلكي.

المادة 2

مادة 2: تشتمل الدورات على محاضرات ودروس نظرية واعمال تطبيقية.

المادة 3

مادة 3: تحدد مراكز التدريب لهذه الدورات ومواعيد ومدة كل منها بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 4

مادة 4: يوضع النظام الداخلي لهذه الدورات بقرار من المدير العام لوزارة التربية الوطنية.

المادة 5

مادة 5: يتألف الجهاز الاداري لكل من مراكز التدريب من مدير ونظار وامناء سر ومستكتبين وحجاب وخدم يحدد عددهم بقرار من الوزير.

المادة 6

مادة 6: يكلف بمهمة مدير المركز احد موظفي الفئة الثالثة في مديرية التعليم المهني والتقني ويكلف بمهمة ناظر وامين سر موظفون من وزارة التربية الوطنية من الفئة الرابعة ويكلف بوظيفة مستكتب او حاجب بعض الموظفين القائمين حاليا بهذه المهمة في وزارة التربية الوطنية ويتم التكليف بقرار من المدير العام لوزارة التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 7

مادة 7: يتألف الجهاز التعليمي من اساتذة فنيين, واساتذة التعليم الثانوي ومعلمين ومدرسين داخلين في الملاك الدائم شرط ان يكون المعلمون والمدرسون قد مارسوا التعليم مدة خمس سنوات , ومن اساتذة ومحاضرين متعاقدين من الموظفين وغير الموظفين, على ان يعمل الموظفون خارج اوقات عملهم الرسمي.

المادة 8

مادة 8: يشترط في التعاقد مع الاساتذة والمحاضرين ان تتوفر فيهم الشروط العامة المقررة لاساتذة التعليم بالساعة.

المادة 9

مادة 9: تضع مديرية التعليم المهني والتقني لائحة بالمرشحين للالتحاق بالدورات التدريبية, على ان تراعى في الترشيح مقتضيات حسن سير العمل في المدارس التابعة لها.

المادة 10

مادة 10: يجوز لوزارة التربية الوطنية ان تخضع المدرسين والمدربين الذين يعينون فيما بعد, للدورات قبل الحاقهم فعليا بمراكز عملهم, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية التي يتقاضون عنها رواتبهم كاملة.

المادة 11

مادة 11: يلحق المتدربون بمراكز الدورات بقرار من المدير العام, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية ويتقاضون عنها رواتبهم كاملة.

المادة 12

مادة 12: يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين, كل من يتخلف عن الالتحاق بالدورة او يخل بنظامها الداخلي او يتغيب عنها دون سبب مشروع.

المادة 13

مادة 13: يعطى المتدربون تعويضا شهريا مقطوعا يحدد كما يلي: 50 ل.ل. للمقيمين في البلدة التي يقع فيها مركز التدريب . 100 ل.ل. للمقيمين خارج بلدة المركز. 150 ل.ل. للمشتركين في الدورات الصيفية. وذلك لقاء نفقات يتكبدونها بمناسبة مهمة التدريب المكلفين بها.

المادة 14

مادة 14: يعطى الموظفون غير المتعاقدين الذين يكلفون القيام باعمال معينة خارج اوقات دوام عملهم الرسمي, التعويض المنصوص عليه في المادة 34 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ويعطى نفس التعويض مدرسو ومعلمو المدارس التي تجري فيها الاعمال التطبيقية وذلك عن الاعمال التي يقومون بها اثناء العطل المدرسية باعتبار انها خارجة عن عملهم الرسمي.

المادة 15

مادة 15: يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية كل من ثلث عدد المتدربين الفائزين في كل دورة وفي كل مركز مكافأة مالية تحدد فيما يلي: للفائز الاول: 300 ل.ل. للفائز الثاني: 250 ل.ل. للفائز الثالث : 200 ل.ل. للفائز الرابع: 150 ل.ل. لبقية ثلث عدد الفائزين 100 ل.ل.

المادة 16

مادة 16: يعطى التلامذة الذين يداومون على حضور الصفوف للدورات الصيفية اجرة نقل قدرها خمسون غرشا عن كل يوم حضور تصرف بموجب جدول يوقعه مدير الدورة.

المادة 17

مادة 17: ان التعاقد غير قابل التمديد ضمنا وانه لا يستحق للمتعاقد في نهاية المدة اي تعويض .

المادة 18

مادة 18: يجب الاعلان في جريدتين محليتين على الاقل عن حاجة الادارة الى متعاقدين ويتضمن الاعلان نوع العمل والكفاءة المطلوبة والمهلة التي يجب ان تقدم خلالها الطلبات .

المادة 19

مادة 19: يفوض الى المدير العام استخدام المستكتبين والخدم المياومين وتحديد اجورهم.

المادة 20

مادة 20: يؤمن للدورات كل ما يلزمها من تجهيزات وادوات فنية وعلمية وتربوية ووسائل ايضاح وكتب وقرطاسية.

المادة 21

مادة 21: تدفع اجور الموظفين المتعاقدين وجميع التعويضات والمكافأت والنفقات المذكورة في هذا المرسوم من الاعتمادات المرصدة في الموازنة المختصة لهذه الدورات .

المادة 22

مادة 22: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 4 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: محمد صفي الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1113 تاريخ 13/6/1961 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1092/ر.م تاريخ 21/6/1961 . فيما خص المواد المتعلقة بالتعويضات والمكافآت الخاضعة للرقابة المسبقة. المستشار الامضاء: حيدر كيلاني