المادة 1
مادة 1: تعطى المساعدات المالية للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية وإتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة وفقا للاحكام التالية من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8000 تاريخ 07/06/2002 Repealed ملغى
مادة 1: تعطى المساعدات المالية للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية وإتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة وفقا للاحكام التالية من هذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 8000 تاريخ 07/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/186712/article/1/