المادة 2
مادة 2: يمكن إعطاء المساعدات المالية للهيئات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا لما يلي: أولا: يمكن أن تكون المساعدة المالية مبلغا نقديا محددا وتعطى في الحالات التالية: 1- للمساهمة في النفقات العادية الإدارية والفنية الدائمة أو شبه الدائمة وتعتبر نفقات عادية دائمة أو شبه دائمة النفقات التالية: إيجارات المقرات,الأجور والرواتب والتعويضات, بدلات الإشتراكات في الإتحادات أو المنظمات المحلية أو العربية أو الدولية, نفقات النشاطات الدورية المحلية او العربية أو الإقليمية أو القاريه او الدولية المدرجة في برامج النشاطات السنوية شرط إقامتها او المشاركة فيها لمدة ثلاث سنوات متتالية دون إنقطاع وأن تكون ضمن الغاية المرخص بها. 2- للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة للنشاطات المقررة من قبل وزارة الشباب والرياضة. 3- للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة للنشاطات المقررة من قبل مجلس الوزراء. 4- للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والإقامة أو المشاركة بنشاطات طارئة أو مستجدة أو مميزة محلية أو دولية موافق عليها من المراجع المختصة في وزارة الشباب والرياضة. 5- للمساهمة في تنفيذ نشاطات أو برامج نشاطات مشتركة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. 6- للمساهمة في إستكمال بناء منشآت وتجهيزات خاصة بالنشاطات المرخص بها. 7-لإعطاء مكافآت تشجيعية لقاء تحقيق نتائج متقدمة في النشاطات العربية او الإقليمية أو القارية او الدولية ويمكن أن تعطى المساعدة في هذه الحالة للهيئة المعنية او للأعضاء المعنيين فيها. ثانيا: يمكن أن تكون المساعدة المالية تقديمات عينية (تجهيزات, آلات, معدات, لوازم, أدوات... إدارية أو فنية) شرط ان تكون من لوازم تطوير العمل والاداء الإداري والفني ضمن الغايات المرخص بها.