The whole text

مرسوم رقم 8000 تاريخ 07/06/2002 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يمكن إعطاء المساعدات المالية إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لما يلي: أ- للصمصأهمة في إقامة النشاطات الأولمبية كالأسبوع الاولمبي وغيره من النشاطات. 2- للمساهمة في تغطية نفقات المشاركة في ألعاب أولمبية- دولية- قارية-متوسطية- عربية. 3- للمساهمة في نفقات الاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز للمشاركات المحلية و الخارجية. 4- للمساهمة في تغطية النفقات الإدارية والفنية الدائمة أو شبه الدائمة وتعزيز موازنتها للقيام بمهامها.

المادة 3 من مرسوم رقم 8000 تاريخ 07/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/186712/article/3/