المادة 22
مادة 22: يفصل العضو من الصندوق في الحالات التالية:
آ- اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 من هذا المرسوم.
ب - اذا توقف دون عذر شرعي يقبله مجلس الادارة عن دفع قيمة اشتراكاته او مساهماته المنصوص عليها في النظام الاساسي وخلال المهل المحددة فيه.
ج- اذا اقدم على تصرفات او اعمال من شأنها الحاق الضرر بمصالح الصندوق المادية او المعنوية. د- اذا اهمل القيام بموجباته والتزاماته المنصوص عليها في النظام الاساسي.