The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: يفصل العضو من الصندوق في الحالات التالية:

آ- اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 من هذا المرسوم.

ب - اذا توقف دون عذر شرعي يقبله مجلس الادارة عن دفع قيمة اشتراكاته او مساهماته المنصوص عليها في النظام الاساسي وخلال المهل المحددة فيه.

ج- اذا اقدم على تصرفات او اعمال من شأنها الحاق الضرر بمصالح الصندوق المادية او المعنوية. د- اذا اهمل القيام بموجباته والتزاماته المنصوص عليها في النظام الاساسي.

المادة 22 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/22/