المادة 23
مادة 23: يتم الفصل بقرار من مجلس الادارة وللعضو المفصول ان يعترض عليه امام الجمعية العمومية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه. يكون قرار الفصل نافذا وساري المفعول من تاريخ صدوره ويتوقف العضو المفصول وعائلته عن الافادة من تقديمات الصندوق لغاية البت بالقرار من قبل الجمعية العمومية.