المادة 30
مادة 30: يشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة:
1- ان يكون عضوا في الصندوق
2- ان يكون لبنانيا اتم الواحدة والعشرين من عمره
3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية
4- ان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة اذا انتخب اشخاص معنويون لعضوية مجلس الادارة فانهم يمثلون فيها بمندوب لا يشترط ان يكون عضوا في الصندوق.