The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة:

1- ان يكون عضوا في الصندوق

2- ان يكون لبنانيا اتم الواحدة والعشرين من عمره

3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية

4- ان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة اذا انتخب اشخاص معنويون لعضوية مجلس الادارة فانهم يمثلون فيها بمندوب لا يشترط ان يكون عضوا في الصندوق.

المادة 30 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/law/186856/article/30/